____________________
الوفاء بالمدة أي التمكين من نفسها في تمام مدته التي لم يهبها.
4 (ولو أخلت هي ببعض المدة سقط من المهر بنسبته) إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر، ويشهد به صحيح ابن حنظلة وموثق إسحاق المتقدمان ونحوهما غيرهما.
وقد استثني في النصوص أيام الحيض وتدل على عدم حبس المهر بتخلفها في تلك الأيام، فهل ذكرها من قبيل التمثيل ويكون المراد عدم الحبس بالنسبة إلى المدة التي تخلفت فيها لعذر شرعي أوجب عليها عدم المجئ، أم لخصوصية في الحيض فلا يستثنى غيره؟ ظاهر أنه ينقص من المهر بالنسبة لو كان تخلفها لعذر عقلي فإن المأخوذ موضوعا في الموثق هو عدم الوفاء وهو يشمل الاخلال لمانع عقلي وإن كان لا يشمله ما في الصحيح من التخلف ولكنهما مثبتان لا يحمل المطلق منهما على المقيد، والظاهر اختصاص النصوص بالتخلف في تمام اليوم والليلة فلو جاءت في اليوم ولم تجئ بالليل لا يشملها نصوص الباب.
كما أن الظاهر وجوب المهر أجمع بموتها كما جزم به الشهيد الثاني لعدم شمول النصوص لهذا الفرض، وبالجملة مقتضى القاعدة استحقاق تمام المهر بالدخول خرج الاخلال منها بالمدة لا لحيض ويبقى غيره فلو منع العذر من الاستمتاعات الأخر غير الجماع كل المدة أو بعضها لا يسقط من المهر شئ بل لو منع العذر من الجماع في تمام المدة لا يسقط من المهر شئ إن كانت هي مسلمة نفسها وإنما عرض المانع من الخارج.
حكم ما لو ظهر بطلان العقد 5 - (ولو ظهر بطلان العقد) إما بظهور زوج أو عدة أو كونها محرمة عليه جمعا
4 (ولو أخلت هي ببعض المدة سقط من المهر بنسبته) إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر، ويشهد به صحيح ابن حنظلة وموثق إسحاق المتقدمان ونحوهما غيرهما.
وقد استثني في النصوص أيام الحيض وتدل على عدم حبس المهر بتخلفها في تلك الأيام، فهل ذكرها من قبيل التمثيل ويكون المراد عدم الحبس بالنسبة إلى المدة التي تخلفت فيها لعذر شرعي أوجب عليها عدم المجئ، أم لخصوصية في الحيض فلا يستثنى غيره؟ ظاهر أنه ينقص من المهر بالنسبة لو كان تخلفها لعذر عقلي فإن المأخوذ موضوعا في الموثق هو عدم الوفاء وهو يشمل الاخلال لمانع عقلي وإن كان لا يشمله ما في الصحيح من التخلف ولكنهما مثبتان لا يحمل المطلق منهما على المقيد، والظاهر اختصاص النصوص بالتخلف في تمام اليوم والليلة فلو جاءت في اليوم ولم تجئ بالليل لا يشملها نصوص الباب.
كما أن الظاهر وجوب المهر أجمع بموتها كما جزم به الشهيد الثاني لعدم شمول النصوص لهذا الفرض، وبالجملة مقتضى القاعدة استحقاق تمام المهر بالدخول خرج الاخلال منها بالمدة لا لحيض ويبقى غيره فلو منع العذر من الاستمتاعات الأخر غير الجماع كل المدة أو بعضها لا يسقط من المهر شئ بل لو منع العذر من الجماع في تمام المدة لا يسقط من المهر شئ إن كانت هي مسلمة نفسها وإنما عرض المانع من الخارج.
حكم ما لو ظهر بطلان العقد 5 - (ولو ظهر بطلان العقد) إما بظهور زوج أو عدة أو كونها محرمة عليه جمعا