____________________
أن من سمى لها مهرا لها المهر ومن لم يسم لها المهر لا مهر لها وعليه فالجمع الدلالي بين النصوص أيضا يقتضي البناء على التنصيف فالمتحصل مما ذكرناه أن القول بالتنصيف بموت الزوج أيضا أظهر والأحوط المصالحة.
لو دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ثم إن في المقام فرعا مناسبا وهو أن المشهور بين الأصحاب أنه إذا دخل الزوج قبل تسليم ما في ذمته من المهر الحال أو المؤجل أو بعضه كان جميعه أو الباقي منه دينا على الزوج ولا يسقط بالدخول سواء طالت مدتها عنده أو قصرت طالبت أو لم تطالب به وعن التهذيبين حكاية القول بالسقوط بالدخول عن بعض الأصحاب وعن الصدوق والحلبي وإن أخذت منه شيئا قبل الدخول سقط الباقي إلا أن توافقه على بقاء الباقي عليه دينا.
ويشهد للأول مضافا إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب أداء المهر والدين الذي منه المهر: نصوص خاصة كصحيح البزنطي: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال - عليه السلام -: (يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس) (1).
وموثق عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال - عليه السلام -:
(لا بأس إنما هو دين لها عليه (2). ونحوهما غيرهما.
لو دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ثم إن في المقام فرعا مناسبا وهو أن المشهور بين الأصحاب أنه إذا دخل الزوج قبل تسليم ما في ذمته من المهر الحال أو المؤجل أو بعضه كان جميعه أو الباقي منه دينا على الزوج ولا يسقط بالدخول سواء طالت مدتها عنده أو قصرت طالبت أو لم تطالب به وعن التهذيبين حكاية القول بالسقوط بالدخول عن بعض الأصحاب وعن الصدوق والحلبي وإن أخذت منه شيئا قبل الدخول سقط الباقي إلا أن توافقه على بقاء الباقي عليه دينا.
ويشهد للأول مضافا إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب أداء المهر والدين الذي منه المهر: نصوص خاصة كصحيح البزنطي: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال - عليه السلام -: (يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس) (1).
وموثق عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال - عليه السلام -:
(لا بأس إنما هو دين لها عليه (2). ونحوهما غيرهما.