____________________
صيغة عقد الانقطاع وكيف كان فالنظر فيه يستدعي بيان أركانه وأحكامه أما أركانه فأربعة:
الأول: الصيغة واعتبارها مما لا خلاف فيه بل عليه الاجماع وقد تقدم في عقد النكاح تنقيح القول في ذلك وأنه هل يكفي في انشائه الفعل أم لا؟ وقد مر هناك استدلال بعضهم على تحققه بالفعل برواية وبينا ما فيها.
(ويشترط فيها الايجاب والقبول من أهله) لأنها من العقود ومما ذكرناه في تلك المسألة من ما يعتبر في الصيغة وما لا يعتبر فيها من الماضوية والعربية وتقدم الايجاب على القبول وما شاكل يظهر حكم المقام فلا حاجة إلى الإعادة.
نعم في المقام ذهب جمع من من منع من الايجاب والقبول بغير الماضي إلى جواز الانشاء بالاستقبال في المقام لدلالة طائفة من النصوص عليه كخبر أبان بن تغلب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال - عليه السلام -:
(تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه - إلى أن قال -: فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) (1).
ونحوه غيره وهي تدل على جواز تقدم القبول على الايجاب.
وقد يقال كما عن المحقق اليزدي بأن النكاح المنقطع ليس كالدائم في كونه من الموضوعات العرفية بل هو من المستنبطة ولذا كثر السؤال عن كيفيته عن الأئمة - عليهم السلام - ولم يسأل عن كيفية الدائم فلا اطلاق لأدلته كي يرجع إليه عند الشك في اعتبار شئ شطرا أو شرطا في سببيته لحصول الزوجية فإذا شك في دخل شئ في
الأول: الصيغة واعتبارها مما لا خلاف فيه بل عليه الاجماع وقد تقدم في عقد النكاح تنقيح القول في ذلك وأنه هل يكفي في انشائه الفعل أم لا؟ وقد مر هناك استدلال بعضهم على تحققه بالفعل برواية وبينا ما فيها.
(ويشترط فيها الايجاب والقبول من أهله) لأنها من العقود ومما ذكرناه في تلك المسألة من ما يعتبر في الصيغة وما لا يعتبر فيها من الماضوية والعربية وتقدم الايجاب على القبول وما شاكل يظهر حكم المقام فلا حاجة إلى الإعادة.
نعم في المقام ذهب جمع من من منع من الايجاب والقبول بغير الماضي إلى جواز الانشاء بالاستقبال في المقام لدلالة طائفة من النصوص عليه كخبر أبان بن تغلب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال - عليه السلام -:
(تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه - إلى أن قال -: فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) (1).
ونحوه غيره وهي تدل على جواز تقدم القبول على الايجاب.
وقد يقال كما عن المحقق اليزدي بأن النكاح المنقطع ليس كالدائم في كونه من الموضوعات العرفية بل هو من المستنبطة ولذا كثر السؤال عن كيفيته عن الأئمة - عليهم السلام - ولم يسأل عن كيفية الدائم فلا اطلاق لأدلته كي يرجع إليه عند الشك في اعتبار شئ شطرا أو شرطا في سببيته لحصول الزوجية فإذا شك في دخل شئ في