____________________
(قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال - عليه السلام -: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه) (1) ونحوهما غيرهما.
ثم إنه لا اشكال في أن الأب إن كان موسرا فالأجرة عليه لأنها من النفقة الواجبة كما لا اشكال في أنه مع عدم الأب تكون الأجرة على الابن ومن ماله إنما الكلام فيما إذا كان الأب معسرا أو كان الولد موسرا فقد يقال: إن ظاهر اطلاق الفتاوي كون الأجرة عليه.
واستدل له: باطلاق الآية المتقدمة وبقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن) (2) ولكن الآيتين إنما هما على حال الانفاق والمعلوم عدم وجوبه على الأب في الصورتين فالأظهر في الصورتين أن الأجرة من مال الابن.
استئجار الأب للأم للرضاع 2 - لا خلاف ولا اشكال في جواز استئجار الأب للأم للرضاع إذا كان مطلقة بائنة إنما الخلاف فيما لو كانت زوجة فالمشهور بين الأصحاب الجواز وعن الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها له وكذا منع من استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وارضاع ولد غيره.
والأول أظهر للعمومات والمطلقات الدالة على جواز الإجارة.
واستدل للثاني: بأنه يعتبر في صحة الإجارة القدرة على التسليم وهي لا تقدر باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها.
ثم إنه لا اشكال في أن الأب إن كان موسرا فالأجرة عليه لأنها من النفقة الواجبة كما لا اشكال في أنه مع عدم الأب تكون الأجرة على الابن ومن ماله إنما الكلام فيما إذا كان الأب معسرا أو كان الولد موسرا فقد يقال: إن ظاهر اطلاق الفتاوي كون الأجرة عليه.
واستدل له: باطلاق الآية المتقدمة وبقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن) (2) ولكن الآيتين إنما هما على حال الانفاق والمعلوم عدم وجوبه على الأب في الصورتين فالأظهر في الصورتين أن الأجرة من مال الابن.
استئجار الأب للأم للرضاع 2 - لا خلاف ولا اشكال في جواز استئجار الأب للأم للرضاع إذا كان مطلقة بائنة إنما الخلاف فيما لو كانت زوجة فالمشهور بين الأصحاب الجواز وعن الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها له وكذا منع من استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وارضاع ولد غيره.
والأول أظهر للعمومات والمطلقات الدالة على جواز الإجارة.
واستدل للثاني: بأنه يعتبر في صحة الإجارة القدرة على التسليم وهي لا تقدر باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها.