____________________
النصوص النفقة الظاهرة فيما هو المتعارف في الانفاق من سد الغورة وستر العورة وما يتبعهما غير الشاملة للاعفاف ولعل محل كلام الفقهاء هو الصورة الثانية.
وبعبارة أخرى: إن محل البحث هو الاعفاف من حيث كونه اعفافا لا مع الاحتياج إليه لشدة شبق أو أذية فيتم ما ذكروه وأما المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين فإنما يراد بها المتعارف منها وليس هو إلا ما ذكرناه لا أقل من الشك والأصل البراءة.
ولو تزوج إما بأن زوجه المنفق أو كان له مال بقدر التزويج وتزوج به وصار فقيرا فهل تجب نفقة الزوجة حينئذ كما عن الشيخ في المبسوط لأنها من جملة مؤنته وضروراته كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه أم لا تجب كما عن المصنف - ره - في المختلف أم تكون نفقة الزوجة تابعة للاعفاف فإن وجب وجبت وإلا استحبت كما عن الشهيد الثاني في المسالك وجوه.
والحق أن يقال: إنه إن وجب التزويج وكانت الزوجة بحيث لا بد من بذل نفقة لها وجبت نفقتها عليه لكونها حينئذ مما يحتاج إليه وتكون بحكم الدواء وما شاكل وإن لم يجب التزويج أو وجب ورضيت الزوجة بكون نفقتها دينا عليه لا تجب لعدم اندراج نفقتها حينئذ في نفقته الواجبة على المنفق فتدبر.
ترتيب المنفقين (و) أما المورد الرابع: ففي المتن (على الأب نفقة الولد فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا فإن فقدوا فعلى الأم فإن فقدت فآبائها) والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك ويشهد لتقدم الأب على الأم قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن
وبعبارة أخرى: إن محل البحث هو الاعفاف من حيث كونه اعفافا لا مع الاحتياج إليه لشدة شبق أو أذية فيتم ما ذكروه وأما المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين فإنما يراد بها المتعارف منها وليس هو إلا ما ذكرناه لا أقل من الشك والأصل البراءة.
ولو تزوج إما بأن زوجه المنفق أو كان له مال بقدر التزويج وتزوج به وصار فقيرا فهل تجب نفقة الزوجة حينئذ كما عن الشيخ في المبسوط لأنها من جملة مؤنته وضروراته كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه أم لا تجب كما عن المصنف - ره - في المختلف أم تكون نفقة الزوجة تابعة للاعفاف فإن وجب وجبت وإلا استحبت كما عن الشهيد الثاني في المسالك وجوه.
والحق أن يقال: إنه إن وجب التزويج وكانت الزوجة بحيث لا بد من بذل نفقة لها وجبت نفقتها عليه لكونها حينئذ مما يحتاج إليه وتكون بحكم الدواء وما شاكل وإن لم يجب التزويج أو وجب ورضيت الزوجة بكون نفقتها دينا عليه لا تجب لعدم اندراج نفقتها حينئذ في نفقته الواجبة على المنفق فتدبر.
ترتيب المنفقين (و) أما المورد الرابع: ففي المتن (على الأب نفقة الولد فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا فإن فقدوا فعلى الأم فإن فقدت فآبائها) والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك ويشهد لتقدم الأب على الأم قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن