____________________
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - عن قول الله: (إلا أن يعفون) قال - عليه السلام -: (المرأة تعفو عن نصف الصداق).
قلت: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ قال - عليه السلام -: (أبوها إذا عفا جاز وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره) (1).
والجمع بينهما يقتضي البناء على أن للأخ الذي بيده أمرها للوصاية أو الوكالة أن يعفو وليس لغيره ذلك.
فالمتحصل من هذه النصوص أن المراد ممن بيده عقدة النكاح هو الأعم من الأب والجد وممن يجوز أمره في مال المرأة ونكاحها كائنا من كان وقد مر الكلام في مبحث أولياء العقد في من له الولاية على نكاح الصغيرة أنه هل للوصي والأخ ذلك أم لا؟ وبينا هناك ما يحمل عليه ظاهر أمثال هذه النصوص فراجع ولا حاجة إلى الإعادة.
بيان ما يستقر به المهر المبحث الثاني: فيما يستقر به المهر وهي أمور تذكر في طي مسائل:
الأولى: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو دخل) بها (قبلا أو دبرا استقر المهر) وعن الروضة وغيرها الاجماع عليه.
ويشهد به قوله تعالى في الآية المتقدمة: (ما لم تمسوهن) المتفق على أنه بمعنى الوطء.
ونصوص متواترة ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (إذا
قلت: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ قال - عليه السلام -: (أبوها إذا عفا جاز وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره) (1).
والجمع بينهما يقتضي البناء على أن للأخ الذي بيده أمرها للوصاية أو الوكالة أن يعفو وليس لغيره ذلك.
فالمتحصل من هذه النصوص أن المراد ممن بيده عقدة النكاح هو الأعم من الأب والجد وممن يجوز أمره في مال المرأة ونكاحها كائنا من كان وقد مر الكلام في مبحث أولياء العقد في من له الولاية على نكاح الصغيرة أنه هل للوصي والأخ ذلك أم لا؟ وبينا هناك ما يحمل عليه ظاهر أمثال هذه النصوص فراجع ولا حاجة إلى الإعادة.
بيان ما يستقر به المهر المبحث الثاني: فيما يستقر به المهر وهي أمور تذكر في طي مسائل:
الأولى: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو دخل) بها (قبلا أو دبرا استقر المهر) وعن الروضة وغيرها الاجماع عليه.
ويشهد به قوله تعالى في الآية المتقدمة: (ما لم تمسوهن) المتفق على أنه بمعنى الوطء.
ونصوص متواترة ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (إذا