____________________
" لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض " (1).
وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: " خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من الحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها) (2).
وصحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (خمس يطلقن على كل حال: الحامل والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض) (3). ونحوها غيرها.
فإن قيل: إن النسبة بين هذه النصوص وبين نصوص اعتبار الخلو من الحيض عموم من وجه فما وجه تقديم هذه.
قلنا: أولا: إن المنساق من عموم على كل حال إرادة هذه الحال وبعبارة أخرى أنها ناظرة إلى ما دل على أنه لا يطلق المرأة في بعض الأحوال وتدل على أن هذه الخمسة يطلقن حتى في تلك الحال فتكون حاكمة عليها.
وثانيا: إنه لو سلم كون التعارض بالعموم من وجه يقدم هذه النصوص للاجماع وغيره.
جواز طلاق الحائض والنفساء إذا كان الزوج غائبا (و) منها ما الزوج (غائبا) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص المتواترة
وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: " خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من الحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها) (2).
وصحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (خمس يطلقن على كل حال: الحامل والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض) (3). ونحوها غيرها.
فإن قيل: إن النسبة بين هذه النصوص وبين نصوص اعتبار الخلو من الحيض عموم من وجه فما وجه تقديم هذه.
قلنا: أولا: إن المنساق من عموم على كل حال إرادة هذه الحال وبعبارة أخرى أنها ناظرة إلى ما دل على أنه لا يطلق المرأة في بعض الأحوال وتدل على أن هذه الخمسة يطلقن حتى في تلك الحال فتكون حاكمة عليها.
وثانيا: إنه لو سلم كون التعارض بالعموم من وجه يقدم هذه النصوص للاجماع وغيره.
جواز طلاق الحائض والنفساء إذا كان الزوج غائبا (و) منها ما الزوج (غائبا) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص المتواترة