____________________
الفصل التاسع في لحوق الأولاد بالآباء وما يشترط فيه (الفصل التاسع في أحكام الأولاد) وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات:
الأول: في الحاق الأولاد بالآباء وبيان ما يشترط في ذلك.
الثاني: في أحكام الولادة وسننها.
الثالث: في الرضاع.
الرابع: في الحضانة.
أما المقام الأول: فالكلام فيه في طي مسائل:
الأولى: لا كلام ولا اشكال في أنه (يلحق الولد في) الموطوءة بالعقد (الدائم) بالزوج (مع) اجتماع شروط ثلاثة:
أحدها: (الدخول) بلا خلاف فيه في الجملة والأخبار الآتية شاهدة به إنما الكلام في موردين:
الأول: فيما إذا دخل بها قبلا وعلم عدم الانزال أو دخل بها دبرا مع العلم بعدم جذب الرحم المني بوجه فإن المشهور بين الأصحاب الحاق الولد بالزوج.
ولكن المحكي عن جماعة في الوطء دبرا أو في الوطء قبلا مع العلم بعدم الانزال
الأول: في الحاق الأولاد بالآباء وبيان ما يشترط في ذلك.
الثاني: في أحكام الولادة وسننها.
الثالث: في الرضاع.
الرابع: في الحضانة.
أما المقام الأول: فالكلام فيه في طي مسائل:
الأولى: لا كلام ولا اشكال في أنه (يلحق الولد في) الموطوءة بالعقد (الدائم) بالزوج (مع) اجتماع شروط ثلاثة:
أحدها: (الدخول) بلا خلاف فيه في الجملة والأخبار الآتية شاهدة به إنما الكلام في موردين:
الأول: فيما إذا دخل بها قبلا وعلم عدم الانزال أو دخل بها دبرا مع العلم بعدم جذب الرحم المني بوجه فإن المشهور بين الأصحاب الحاق الولد بالزوج.
ولكن المحكي عن جماعة في الوطء دبرا أو في الوطء قبلا مع العلم بعدم الانزال