____________________
المني وجذب الرحم إياه وأما مع العلم بعدم السبق فلا عبرة به.
الثاني: ما إذا لم يدخل بها ولكن أنزل على فرجها فإن المعروف من مذهب الأصحاب أن معه يلحق به الولد.
ويشهد به خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى عليا - عليه السلام - فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها وأنها لعلى حالها فقال له علي - عليه السلام -: (نشدتك إليه هل كنت تهريق على فرجها). قال: نعم - إلى أن قال علي -: (وقد ألحقت بك ولدها) الحديث (1).
ونحوه ما رواه المفيد عن نقلة الآثار من العامة والخاصة (2).
(و) ثاني الشروط: (مضي ستة أشهر من حين الوطء) فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا محكيا كذلك كذا في الجواهر بل في الرياض اجماعا من المسلمين كافة وستأتي جملة من تلكم النصوص.
أقصى مدة الحمل (و) ثالثها: (وضعه لمدة الحمل) اجماعا من المسلمين كافة كما في الرياض (وهي ستة أشهر إلى عشرة) في الولد الكامل عند الشيخ في المبسوط والمصنف في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع والأصحاب بعد ما وافقوهم في الأقل خالفوهم في أقصى المدة
الثاني: ما إذا لم يدخل بها ولكن أنزل على فرجها فإن المعروف من مذهب الأصحاب أن معه يلحق به الولد.
ويشهد به خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى عليا - عليه السلام - فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها وأنها لعلى حالها فقال له علي - عليه السلام -: (نشدتك إليه هل كنت تهريق على فرجها). قال: نعم - إلى أن قال علي -: (وقد ألحقت بك ولدها) الحديث (1).
ونحوه ما رواه المفيد عن نقلة الآثار من العامة والخاصة (2).
(و) ثاني الشروط: (مضي ستة أشهر من حين الوطء) فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا محكيا كذلك كذا في الجواهر بل في الرياض اجماعا من المسلمين كافة وستأتي جملة من تلكم النصوص.
أقصى مدة الحمل (و) ثالثها: (وضعه لمدة الحمل) اجماعا من المسلمين كافة كما في الرياض (وهي ستة أشهر إلى عشرة) في الولد الكامل عند الشيخ في المبسوط والمصنف في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع والأصحاب بعد ما وافقوهم في الأقل خالفوهم في أقصى المدة