____________________
النفقة التي تسقط بالصغر.
وفيه: إن الصغيرة إن كانت غير قابلة للاستمتاع الملتذة به لا ريب في عدم شمول النصوص لها لأن المبيت إنما جعل حقا لها لأن تلتذ وتأنس وتألف.
وأما إن كانت قابلة لذلك فاطلاق النصوص شامل لها وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يوجب سقوط حقها من القسم والشك في شمول الأدلة لمثلها يندفع بالاطلاق فإن كانت المسألة اجماعية فلا كلام وإلا فيشكل سقوط القسمة لها.
ومنها: ما إذا كانت ناشزة وهي أيضا ادعي عدم الخلاف في سقوط القسمة في حقها وعلل ذلك أيضا بالعلة المتقدمة.
والأولى الاستدلال له بالآية الكريمة: (واهجروهن في المضاجع) (1).
ومنها: ما إذا كانت مجنونة والحق أنها إن كانت بحيث لا يكون لها شعور بالأنس به فالظاهر سقوط حقها لما مر وإلا فلا وجه له إلا إذ كانت المسألة اتفاقية.
ومنها: ما إذا كانت المرأة مسافرة ونخبة القول فيها أنها إن سافرت بغير إذنه في غير واجب أو ضروري فهي ناشزة وقد تقدم أنه لا حق لها وإن كان ذلك بإذنه أو في سفر لا يعتبر إذنه فعدم استيفاء الحق مستند إليها فلا يكون الزوج آثما في ذلك وثبوت القضاء حينئذ يحتاج إلى دليل والأصل عدمه وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
استحباب القرعة والتسوية 10 - (و) قد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه (يستحب) في المقام أمور:
منها: أنه إذا كان للرجل نساء وأراد أن يصحب بعضهن في السفر أقرع بين
وفيه: إن الصغيرة إن كانت غير قابلة للاستمتاع الملتذة به لا ريب في عدم شمول النصوص لها لأن المبيت إنما جعل حقا لها لأن تلتذ وتأنس وتألف.
وأما إن كانت قابلة لذلك فاطلاق النصوص شامل لها وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يوجب سقوط حقها من القسم والشك في شمول الأدلة لمثلها يندفع بالاطلاق فإن كانت المسألة اجماعية فلا كلام وإلا فيشكل سقوط القسمة لها.
ومنها: ما إذا كانت ناشزة وهي أيضا ادعي عدم الخلاف في سقوط القسمة في حقها وعلل ذلك أيضا بالعلة المتقدمة.
والأولى الاستدلال له بالآية الكريمة: (واهجروهن في المضاجع) (1).
ومنها: ما إذا كانت مجنونة والحق أنها إن كانت بحيث لا يكون لها شعور بالأنس به فالظاهر سقوط حقها لما مر وإلا فلا وجه له إلا إذ كانت المسألة اتفاقية.
ومنها: ما إذا كانت المرأة مسافرة ونخبة القول فيها أنها إن سافرت بغير إذنه في غير واجب أو ضروري فهي ناشزة وقد تقدم أنه لا حق لها وإن كان ذلك بإذنه أو في سفر لا يعتبر إذنه فعدم استيفاء الحق مستند إليها فلا يكون الزوج آثما في ذلك وثبوت القضاء حينئذ يحتاج إلى دليل والأصل عدمه وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
استحباب القرعة والتسوية 10 - (و) قد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه (يستحب) في المقام أمور:
منها: أنه إذا كان للرجل نساء وأراد أن يصحب بعضهن في السفر أقرع بين