____________________
وقال في الجواهر: وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها لامكان تعدد الأسباب ثم استدل له بما تقدم.
ولكن الأولى أن يستدل له بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة : " ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " (1).
يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة (و) الثالث: (خلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها) بلا خلاف فيه نصا وفتوى وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: جملة من النصوص المستفيضة بل المتواترة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: " الطلاق لغير السنة باطل " (2).
وصحيح عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - أنهما قالا: " إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق " (3).
وصحيح عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وغيره عن الإمام الباقر - عليه السلام -:
" كل طلاق لغير العدة فليس طلاقه بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو
ولكن الأولى أن يستدل له بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة : " ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " (1).
يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة (و) الثالث: (خلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها) بلا خلاف فيه نصا وفتوى وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: جملة من النصوص المستفيضة بل المتواترة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: " الطلاق لغير السنة باطل " (2).
وصحيح عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - أنهما قالا: " إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق " (3).
وصحيح عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وغيره عن الإمام الباقر - عليه السلام -:
" كل طلاق لغير العدة فليس طلاقه بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو