____________________
الجب (و) الرابع: (الجب) والمشهور بين الأصحاب على وجه لم أجد فيه خلاف هو كون الجب من العيوب الموجبة للفسخ وقد تردد المحقق في الشرائع في ذلك وإن اختار ما هو المشهور والظاهر أن منشأ التردد عدم ورود نص خاص فيه ومقتضى القاعدة لزوم النكاح وكيف كان فيمكن أن يستدل له بوجوه:
الأول: اطلاق صحيحي أبي بصير والكناني المتقدمين في العنن الدالين على ثبوت الخيار لها بعدم قدرته على الجماع إذ عدم القدرة قد يكون لأجل عدم انتشار العضو وعدم نهوضه لضعف القوة الناشرة الناهضة وقد يكون لأجل انتفاء العضو كما في المجبوب فإنه بمعنى عديم الآلة.
ودعوى أن عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكة فهو عبارة عن عدم القدرة عليه ممن من شأنه القدرة عليه والمجبوب ليس من شأنه القدرة عليه فلا يشمله الصحيحان فيها أن عدم الملكة ليس عبارة عن خصوص انتفاء الوصف عن موضوع قابل للاتصاف به شخصا بل هو أعم من ذلك ومن انتفائه عن موضوع قابل له نوعا أو جنسا ولذا يصح اطلاق الأعمى على الأكمه وهو من تولد أعمى ولا يكون قابلا لأن يبصر شخصا وعلى العقرب ومن المعلوم أن المجبوب بنوعه قابل للاتصاف بالقدرة على الجماع وإن لم يكن بشخصه قابلا له مع أن كون عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكة غير ظاهر.
الثاني: فحوى ما دل على ثبوت الخيار في العنن لمشاركته له في المعنى وزيادة لأن العنين يمكن برئه والمجبوب يستحيل برئه والمراد بهذا الوجه ليس هو مفهوم الموافقة حتى يقال باختصاصه بما تكون القضية مسوقة لبيان المفهوم وكان هو المقصود
الأول: اطلاق صحيحي أبي بصير والكناني المتقدمين في العنن الدالين على ثبوت الخيار لها بعدم قدرته على الجماع إذ عدم القدرة قد يكون لأجل عدم انتشار العضو وعدم نهوضه لضعف القوة الناشرة الناهضة وقد يكون لأجل انتفاء العضو كما في المجبوب فإنه بمعنى عديم الآلة.
ودعوى أن عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكة فهو عبارة عن عدم القدرة عليه ممن من شأنه القدرة عليه والمجبوب ليس من شأنه القدرة عليه فلا يشمله الصحيحان فيها أن عدم الملكة ليس عبارة عن خصوص انتفاء الوصف عن موضوع قابل للاتصاف به شخصا بل هو أعم من ذلك ومن انتفائه عن موضوع قابل له نوعا أو جنسا ولذا يصح اطلاق الأعمى على الأكمه وهو من تولد أعمى ولا يكون قابلا لأن يبصر شخصا وعلى العقرب ومن المعلوم أن المجبوب بنوعه قابل للاتصاف بالقدرة على الجماع وإن لم يكن بشخصه قابلا له مع أن كون عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكة غير ظاهر.
الثاني: فحوى ما دل على ثبوت الخيار في العنن لمشاركته له في المعنى وزيادة لأن العنين يمكن برئه والمجبوب يستحيل برئه والمراد بهذا الوجه ليس هو مفهوم الموافقة حتى يقال باختصاصه بما تكون القضية مسوقة لبيان المفهوم وكان هو المقصود