____________________
لبغي فلا يناسب مع التعليل.
وحملها صاحب الجواهر (ره) على كون المدفوع إليها مساويا لمهر المثل أو رضاها به أو نحو ذلك وهذا مما لا وجه له سوى كونها مخالفة للقاعدة ولا محذور في ذلك، إذ كم خبر يخالف القاعدة، اللهم إلا أن يقال إنه لم يعمل الأصحاب بها، فتطرح حينئذ لذلك، والله العالم حكم ما لو عزل المتمتع عن المتمتع بها وحملت السادسة: قد مر سابقا أنه يجوز العزل للمتمتع وإن لم تأذن المتمتع بها نعم الأولى الاشتراط عليها لتضمن الأخبار له كما مر (و) لكن (يلحق به الولد وإن عزل) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر، لاحتمال سبق المني من غير تنبه والولد للفراش وللنصوص الآتية وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة.
(ولو نفاه) انتفى ظاهرا (فلا لعان) كما هو المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وفي الحدائق احتمال الالحاق به قوي.
أقول: إن طائفة من النصوص تدل على لحوق الولد به وإن عزل ومقتضى اطلاقها اللحوق وإن نفاه لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث في المتعة قال: قلت: أرأيت إن حبلت. قال: (هو ولده) (1).
وصحيح ابن بزيع قال: سأل رجل الرضا - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها (أي يعزل عنها) فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك فقال - عليه السلام -: (يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك).
وحملها صاحب الجواهر (ره) على كون المدفوع إليها مساويا لمهر المثل أو رضاها به أو نحو ذلك وهذا مما لا وجه له سوى كونها مخالفة للقاعدة ولا محذور في ذلك، إذ كم خبر يخالف القاعدة، اللهم إلا أن يقال إنه لم يعمل الأصحاب بها، فتطرح حينئذ لذلك، والله العالم حكم ما لو عزل المتمتع عن المتمتع بها وحملت السادسة: قد مر سابقا أنه يجوز العزل للمتمتع وإن لم تأذن المتمتع بها نعم الأولى الاشتراط عليها لتضمن الأخبار له كما مر (و) لكن (يلحق به الولد وإن عزل) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر، لاحتمال سبق المني من غير تنبه والولد للفراش وللنصوص الآتية وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة.
(ولو نفاه) انتفى ظاهرا (فلا لعان) كما هو المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وفي الحدائق احتمال الالحاق به قوي.
أقول: إن طائفة من النصوص تدل على لحوق الولد به وإن عزل ومقتضى اطلاقها اللحوق وإن نفاه لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث في المتعة قال: قلت: أرأيت إن حبلت. قال: (هو ولده) (1).
وصحيح ابن بزيع قال: سأل رجل الرضا - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها (أي يعزل عنها) فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك فقال - عليه السلام -: (يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك).