____________________
بيان حد المهر الخامسة: في بيان أحكام المهر (و) تمام الكلام فيها في طي فروع:
1 - إنه (لا حد للمهر) ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر بلا خلاف إلا عن الصدوقين حيث حددا القلة بدرهم.
ويشهد لما هو المشهور جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: كم المهر؟ - يعني في المتعة - قال - عليه السلام -:
(ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل) (1).
وخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة قال - عليه السلام -: (لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة) (2).
وأما النصوص المتضمنة أن أدنى ما يحل أو يتزوج به المتعة كف من بر أو طعام دقيق أو تمر (3) فهي ظاهرة في إرادة أن المهر كل ما تراضيا به من ناحية القلة صالح للعوضية كما لا يخفى.
وأما ما عن الصدوق فيشهد له خبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - عن متعة النساء قال: (حلال وإنما يجزي فيه الدرهم فما فوق) (4).
ونحوه خبر علي بن رئاب (5) فدلالتهما على ما اختاره وإن كانت ظاهرة فإن
1 - إنه (لا حد للمهر) ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر بلا خلاف إلا عن الصدوقين حيث حددا القلة بدرهم.
ويشهد لما هو المشهور جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: كم المهر؟ - يعني في المتعة - قال - عليه السلام -:
(ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل) (1).
وخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة قال - عليه السلام -: (لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة) (2).
وأما النصوص المتضمنة أن أدنى ما يحل أو يتزوج به المتعة كف من بر أو طعام دقيق أو تمر (3) فهي ظاهرة في إرادة أن المهر كل ما تراضيا به من ناحية القلة صالح للعوضية كما لا يخفى.
وأما ما عن الصدوق فيشهد له خبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - عن متعة النساء قال: (حلال وإنما يجزي فيه الدرهم فما فوق) (4).
ونحوه خبر علي بن رئاب (5) فدلالتهما على ما اختاره وإن كانت ظاهرة فإن