____________________
من المهر وجرى عليه.
ويرد الثالث: أنه مع وجود النص المعمول به لا وجه للمناقشة بما ذكر وهل هو إلا اجتهاد في مقابل النص مضافا إلى ما مر من عدم الدليل على اعتبار معلومية المهر سوى الاجماع والمتيقن منه غير المقام.
ثم إن مقتضى القاعدة واطلاق النص عدم الفرق بين علمها بمقدار مهر السنة وجهلهما أو أحدهما به.
وأيضا مقتضى القاعدة وظاهر النص ثبوت المهر بالعقد كالمعين بالذكر فيه لا بالدخول كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه.
حكم ما لو تزوج الذميان على خمر الثالثة: (ولو تزوج الذميان) أو غيرهما من أصناف الكفار (على خمر) أو خنزير أو نحوهما مما لا مالية له ولا يصح جعله مهرا من المسلم (صح) العقد والمهر لا لعدم كون الكفار مكلفين بالأحكام الوضعية فإنه ممنوع ولا لقاعدة الالزام (1) فإنها فيما عليهم لا فيما لهم بل لما دل على أنه لكل قوم نكاح (2) وما دل على صحة النكاح لو أسلم الكافر (3) وما شابه ذلك به الأدلة ومنها نصوص المقام الآتية وكيف كان (فإن) أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض فلا كلام.
إنما الكلام فيما لو (أسلم أحدهما) أو أسلما (قبل القبض ف) إن فيه قولين:
ويرد الثالث: أنه مع وجود النص المعمول به لا وجه للمناقشة بما ذكر وهل هو إلا اجتهاد في مقابل النص مضافا إلى ما مر من عدم الدليل على اعتبار معلومية المهر سوى الاجماع والمتيقن منه غير المقام.
ثم إن مقتضى القاعدة واطلاق النص عدم الفرق بين علمها بمقدار مهر السنة وجهلهما أو أحدهما به.
وأيضا مقتضى القاعدة وظاهر النص ثبوت المهر بالعقد كالمعين بالذكر فيه لا بالدخول كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه.
حكم ما لو تزوج الذميان على خمر الثالثة: (ولو تزوج الذميان) أو غيرهما من أصناف الكفار (على خمر) أو خنزير أو نحوهما مما لا مالية له ولا يصح جعله مهرا من المسلم (صح) العقد والمهر لا لعدم كون الكفار مكلفين بالأحكام الوضعية فإنه ممنوع ولا لقاعدة الالزام (1) فإنها فيما عليهم لا فيما لهم بل لما دل على أنه لكل قوم نكاح (2) وما دل على صحة النكاح لو أسلم الكافر (3) وما شابه ذلك به الأدلة ومنها نصوص المقام الآتية وكيف كان (فإن) أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض فلا كلام.
إنما الكلام فيما لو (أسلم أحدهما) أو أسلما (قبل القبض ف) إن فيه قولين: