____________________
وفي الجميع نظر أما الأخير فلأن النصوص تنهى عن اللعان ولا تكون بلسان نفي اللعان والفرق بين التعبيرين ظاهر مع أنه لو كان بلسان النفي غاية ما يثبت بها عدم ثبوت حكم اللعان وهو انتفاء الولد به لا ثبوت الانتفاء بدونه كما لا يخفى وأما ما قبله فلأنه كون هذه النصوص ناظرة إلى نصوص انتفاء الولد في الدائمة باللعان غير ظاهر.
مع أنه يرد عليه الوجه الثاني الذي أوردناه على الأول وأما التقريب الأول فيرده أنه لعدم العلم بمناطات الأحكام الشرعية لا مانع من الالتزام بأنه لا ينتفى الولد في المنقطعة بنفيه مطلقا.
فالحق أنه ليس في مقابل اطلاق تلكم النصوص سوى الاجماع والتسالم ولعله بضميمة الوجه الأول كافيان في اثبات الحكم فتأمل.
عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة السابعة: لا اشكال (و) لا خلاف فتوى ونصا في أن المتعة (لا يقع بها طلاق) وأنها تبين بانقضاء المدة ا وهبتها على وجه ليس له الرجوع في العدة.
(و) أيضا لا خلاف في أنه (لا) يقع بها (لعان) لنفي الولد وقد مر الكلام فيه.
وأما اللعان للقذف فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يقع بها للصحيحين المتقدمين. وعن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وقوعه بها لعموم الآية والنصوص الدالة على وقوع اللعان في الزوجة.
وأورد عليهما: بأن النسبة عموم مطلق والكتاب فضلا عن النصوص يقيد اطلاقه بالسنة ويمكن أن يوجه كلامهما بأن النسبة بين الآية المتضمنة للعان بالقذف وكذا ما ماثلها من النصوص وبين الصحيحين عموم من وجه وفي العامين من وجه إن كان
مع أنه يرد عليه الوجه الثاني الذي أوردناه على الأول وأما التقريب الأول فيرده أنه لعدم العلم بمناطات الأحكام الشرعية لا مانع من الالتزام بأنه لا ينتفى الولد في المنقطعة بنفيه مطلقا.
فالحق أنه ليس في مقابل اطلاق تلكم النصوص سوى الاجماع والتسالم ولعله بضميمة الوجه الأول كافيان في اثبات الحكم فتأمل.
عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة السابعة: لا اشكال (و) لا خلاف فتوى ونصا في أن المتعة (لا يقع بها طلاق) وأنها تبين بانقضاء المدة ا وهبتها على وجه ليس له الرجوع في العدة.
(و) أيضا لا خلاف في أنه (لا) يقع بها (لعان) لنفي الولد وقد مر الكلام فيه.
وأما اللعان للقذف فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يقع بها للصحيحين المتقدمين. وعن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وقوعه بها لعموم الآية والنصوص الدالة على وقوع اللعان في الزوجة.
وأورد عليهما: بأن النسبة عموم مطلق والكتاب فضلا عن النصوص يقيد اطلاقه بالسنة ويمكن أن يوجه كلامهما بأن النسبة بين الآية المتضمنة للعان بالقذف وكذا ما ماثلها من النصوص وبين الصحيحين عموم من وجه وفي العامين من وجه إن كان