____________________
واستدل للقول الآخر: باجماع الفرقة وبأصالة بقاء العقد وصحته وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" الطلاق بيد من أخذ بالساق " (1) ولكن الأول موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه ويخرج عن الأخيرين بالنصوص المتقدمة.
وظاهر المتن كغيره عدم الفرق هنا بين المتصل جنونه بالبلوغ وعدمه وهو كذلك لاطلاق النصوص وهل تثبت ولاية الحاكم أيضا في المقام من جهة تنزيل الولي منزلة الإمام الدال بالالتزام على أن للإمام أيضا ذلك أم لا لقوة احتمال إرادة أنه بمنزلته حيث يكون له الولاية فلا شركة بينهما فيها وجهان أظهرهما الثاني.
3 - ليس لأحد أن يطلق عن السكران بلا خلاف لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق ولعدم ثبوت الولاية وهو واضح جدا.
اعتبار كون المطلقة زوجة بالعقد الدائم (و) الركن الثاني: (في المطلقة) وشروطها أربعة: بل خمسة.
الأول: (دوام الزوجية) وهذا ينحل إلى شرطين: أحدهما: الزوجية ثانيهما: أن تكون بالعقد الدائم.
أما الأول: فاعتباره اجماعي وفي الجواهر بل لعله من ضروريات المذهب فلا يصح طلاق الموطوءة بالملك والأجنبية وإن تزوجها بعد ذلك.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع وإلى أنه لإزالة قيده: النصوص الآتية سيما ما تضمن منها قوله - عليه السلام -: " لا طلاق إلا بعد النكاح ".
وهل يصح الطلاق قبل النكاح معلقا بالتزويج أم لا؟ الأظهر هو الثاني من
" الطلاق بيد من أخذ بالساق " (1) ولكن الأول موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه ويخرج عن الأخيرين بالنصوص المتقدمة.
وظاهر المتن كغيره عدم الفرق هنا بين المتصل جنونه بالبلوغ وعدمه وهو كذلك لاطلاق النصوص وهل تثبت ولاية الحاكم أيضا في المقام من جهة تنزيل الولي منزلة الإمام الدال بالالتزام على أن للإمام أيضا ذلك أم لا لقوة احتمال إرادة أنه بمنزلته حيث يكون له الولاية فلا شركة بينهما فيها وجهان أظهرهما الثاني.
3 - ليس لأحد أن يطلق عن السكران بلا خلاف لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق ولعدم ثبوت الولاية وهو واضح جدا.
اعتبار كون المطلقة زوجة بالعقد الدائم (و) الركن الثاني: (في المطلقة) وشروطها أربعة: بل خمسة.
الأول: (دوام الزوجية) وهذا ينحل إلى شرطين: أحدهما: الزوجية ثانيهما: أن تكون بالعقد الدائم.
أما الأول: فاعتباره اجماعي وفي الجواهر بل لعله من ضروريات المذهب فلا يصح طلاق الموطوءة بالملك والأجنبية وإن تزوجها بعد ذلك.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع وإلى أنه لإزالة قيده: النصوص الآتية سيما ما تضمن منها قوله - عليه السلام -: " لا طلاق إلا بعد النكاح ".
وهل يصح الطلاق قبل النكاح معلقا بالتزويج أم لا؟ الأظهر هو الثاني من