____________________
وأوهن مما تقدم الاستدلال لعدم تملك تمام المهر بالعقد بأنها لو ملكته به لاستقر ولم يزل إلا بناقل من بيع ونحوه فإن الملازمة ممنوعة وكذا اللازم ويكفي في السبب طلاقها قبل الدخول فلا اشكال في الحكم.
سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول لا خلاف بين الأصحاب (و) لا اشكال في أنه (يسقط نصفه) أي نصف المهر (بالطلاق قبل الدخول) فإن كان قد المهر لها استعاد نصفه وإلا أعطاها النصف خاصة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عليه الاجماع.
ويشهد به من الكتاب قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (1).
ومن السنة نصوص متواترة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام -:
(عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا) (2).
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام -: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها) (3). ونحوهما غيرهما فما لم يدخل بها لا يستقر المهر.
فكيف كان فتارة يكون المهر دينا في الذمة وأخرى يكون عينا في يد الزوج وثالثة يكون عينا سلمها إلى المرأة فإن كان دينا فلا اشكال في أنه بالطلاق قبل الدخول
سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول لا خلاف بين الأصحاب (و) لا اشكال في أنه (يسقط نصفه) أي نصف المهر (بالطلاق قبل الدخول) فإن كان قد المهر لها استعاد نصفه وإلا أعطاها النصف خاصة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عليه الاجماع.
ويشهد به من الكتاب قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (1).
ومن السنة نصوص متواترة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام -:
(عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا) (2).
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام -: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها) (3). ونحوهما غيرهما فما لم يدخل بها لا يستقر المهر.
فكيف كان فتارة يكون المهر دينا في الذمة وأخرى يكون عينا في يد الزوج وثالثة يكون عينا سلمها إلى المرأة فإن كان دينا فلا اشكال في أنه بالطلاق قبل الدخول