____________________
ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فهي أيضا فهي أيضا تؤكد ما ذكرناه ولا تنافيه.
وعلى هذا فإن ابتلي الزوج بمرض مانع عن الجماع ويعلم بأنه يزول ولكن بعد مضي سنة أو أكثر فالأظهر عدم ثبوت الخيار فإن الظاهر كون تأجيل السنة إنما هو طريقي ولا موضوعية له ومع ذلك كله فالاحتياط في غير مورد الوفاق لا يترك.
الخامسة: أنه يعتبر في ثبوت الخيار لها أن لا يكون ذلك بعد الوطء ولو مرة فلو وطأها ثم عن لم يثبت الخيار بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف.
ويشهد به خبر غياث المتقدم وخبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: (من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها) (1).
السادسة: إذا علمت أنه عنين قبل النكاح فالظاهر عدم ثبوت الخيار لها لأنه إنما جعل لا خيار لها لأجل أن تتمكن من التخلص عما ابتليت به من جهة لزوم العقد فمع علمها واقدامها عليه لا وجه لثبوت الخيار لها ولأنه لا خلاف في أنها إذا علمت بعد العقد بالعنن ورضيت سقط خيارها فكذلك الرضا السابق.
وقد يقال إنه يتفرع على الوجه الأول: أنه لو كان العنن حاصلا بسبب المرأة لا خيار لها فإن البلية حينئذ ليست مستندة إلى لزوم العقد بل إليها ولا بأس به.
من العيوب الموجبة للتسلط على الفسخ الخصاء (و) الثالث: من العيوب الموجبة ليسلط المرأة على الفسخ (الخصاء) - بالكسر والمد - وهو سل الأنثيين واخراجهما كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع
وعلى هذا فإن ابتلي الزوج بمرض مانع عن الجماع ويعلم بأنه يزول ولكن بعد مضي سنة أو أكثر فالأظهر عدم ثبوت الخيار فإن الظاهر كون تأجيل السنة إنما هو طريقي ولا موضوعية له ومع ذلك كله فالاحتياط في غير مورد الوفاق لا يترك.
الخامسة: أنه يعتبر في ثبوت الخيار لها أن لا يكون ذلك بعد الوطء ولو مرة فلو وطأها ثم عن لم يثبت الخيار بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف.
ويشهد به خبر غياث المتقدم وخبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: (من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها) (1).
السادسة: إذا علمت أنه عنين قبل النكاح فالظاهر عدم ثبوت الخيار لها لأنه إنما جعل لا خيار لها لأجل أن تتمكن من التخلص عما ابتليت به من جهة لزوم العقد فمع علمها واقدامها عليه لا وجه لثبوت الخيار لها ولأنه لا خلاف في أنها إذا علمت بعد العقد بالعنن ورضيت سقط خيارها فكذلك الرضا السابق.
وقد يقال إنه يتفرع على الوجه الأول: أنه لو كان العنن حاصلا بسبب المرأة لا خيار لها فإن البلية حينئذ ليست مستندة إلى لزوم العقد بل إليها ولا بأس به.
من العيوب الموجبة للتسلط على الفسخ الخصاء (و) الثالث: من العيوب الموجبة ليسلط المرأة على الفسخ (الخصاء) - بالكسر والمد - وهو سل الأنثيين واخراجهما كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع