____________________
ولكن يرد عليه اختصاصه بالإمام وثبوت هذه الوظيفة للحاكم الشرعي لا دليل عليه فالأظهر أنه لا يعتبر إذن الحاكم في الفسخ ثم إنه مع عدم ثبوت العنن واحتمال ارتفاعه الذي عرفت أنه يجب أن تنتظر سنة فالظاهر أن مبدأ ذلك هو ظهور أثر العنن للزوجة لا من حين المرافعة إلى الحاكم.
حكم المهر بعد الفسخ الخامسة: إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب السابقة فإما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده حيث يجوز للجهل بالحال وعلى التقديرين إما أن يكون العيب قبل العقد أو بعده قبل الوطء أو بعد الوطء بناء على تحقق الخيار بذلك وعلى التقادير الخمسة إما أن يكون الفاسخ هو الزوج أو الزوجة وعلى كل تقدير إما أن يكون هناك مدلس أم لا فالصور عشرون صورة.
(و) نخبة القول فيها في فسخ الزوج أنه (لا مهر مع الفسخ قبل الدخول من الرجل) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
ويشهد به جملة من النصوص لاحظ صحيح الحذاء عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها فقال - عليه السلام -:
(إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان قد دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها - قال: - وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له - قال: - وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها) (1).
حكم المهر بعد الفسخ الخامسة: إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب السابقة فإما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده حيث يجوز للجهل بالحال وعلى التقديرين إما أن يكون العيب قبل العقد أو بعده قبل الوطء أو بعد الوطء بناء على تحقق الخيار بذلك وعلى التقادير الخمسة إما أن يكون الفاسخ هو الزوج أو الزوجة وعلى كل تقدير إما أن يكون هناك مدلس أم لا فالصور عشرون صورة.
(و) نخبة القول فيها في فسخ الزوج أنه (لا مهر مع الفسخ قبل الدخول من الرجل) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
ويشهد به جملة من النصوص لاحظ صحيح الحذاء عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها فقال - عليه السلام -:
(إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان قد دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها - قال: - وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له - قال: - وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها) (1).