فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ١٠٧
الفصل السابع في المهر وهو عوض البضع وتملكه المرأة بالعقد
____________________
الفصل السابع في المهر (الفصل السابع في المهر:) ويسمى الصداق - بفتح الصاد وكسرها - والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة - بفتح الصاد مع ضم الدال - سكونها وفتحها - والحباء والعليقة والطول. وإن نوقش في بعض الأسماء المزبورة ولكن لعدم الطائل تحت البحث عن ذلك فالصفح عنه أولى.
(وهو) كما في المتن وعن غيره [عوض البضع] وعن المسالك أنه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويت البضع قهرا وقد تقدم ما في جعله عوض البضع من الاشكال ولكن الأمر في ذلك أيضا سهل [و] كيف كان فالكلام فيه في طي مباحث.
المرأة تملك تمام المهر بالعقد الأول: المشهور بين الأصحاب أن المهر (تملكه المرأة بالعقد) بل عن الحلي نفي الخلاف فيه.
واستدل له بالآية الكريمة (وآتوا النساء صدقاتهن) (1) لأنه أضاف الصدقات إليهن الكاشف ذلك عن الاختصاص وللأمر بالدفع إليهن.

(1) سورة النساء آية 4.
(١٠٧)
مفاتيح البحث: سورة النساء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست