____________________
الفصل السابع في المهر (الفصل السابع في المهر:) ويسمى الصداق - بفتح الصاد وكسرها - والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة - بفتح الصاد مع ضم الدال - سكونها وفتحها - والحباء والعليقة والطول. وإن نوقش في بعض الأسماء المزبورة ولكن لعدم الطائل تحت البحث عن ذلك فالصفح عنه أولى.
(وهو) كما في المتن وعن غيره [عوض البضع] وعن المسالك أنه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويت البضع قهرا وقد تقدم ما في جعله عوض البضع من الاشكال ولكن الأمر في ذلك أيضا سهل [و] كيف كان فالكلام فيه في طي مباحث.
المرأة تملك تمام المهر بالعقد الأول: المشهور بين الأصحاب أن المهر (تملكه المرأة بالعقد) بل عن الحلي نفي الخلاف فيه.
واستدل له بالآية الكريمة (وآتوا النساء صدقاتهن) (1) لأنه أضاف الصدقات إليهن الكاشف ذلك عن الاختصاص وللأمر بالدفع إليهن.
(وهو) كما في المتن وعن غيره [عوض البضع] وعن المسالك أنه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويت البضع قهرا وقد تقدم ما في جعله عوض البضع من الاشكال ولكن الأمر في ذلك أيضا سهل [و] كيف كان فالكلام فيه في طي مباحث.
المرأة تملك تمام المهر بالعقد الأول: المشهور بين الأصحاب أن المهر (تملكه المرأة بالعقد) بل عن الحلي نفي الخلاف فيه.
واستدل له بالآية الكريمة (وآتوا النساء صدقاتهن) (1) لأنه أضاف الصدقات إليهن الكاشف ذلك عن الاختصاص وللأمر بالدفع إليهن.