____________________
وفيه: إن هذا الجمع وإن كان يتم بالنسبة إلى صحيح ابن الحجاج وموثق إسحاق بل قوله في الموثق بعد قول الإمام خالف السنة قلت: فليس ينبغي لها... الخ.
يشهد به فإنه يظهر منه أن إسحاق فهم من قول الإمام - عليه السلام -: (خالف السنة المستحب والأولى ولكنه لا يتم بالنسبة إلى صحيح أبي بصير إذ لو جمع بين قوله - عليه السلام - فيه: (لم يكن طلاقه لها طلاقا) مع قوله في النصوص الأولة كانت التطليقة ثابتة لا ريب في أن أهل العرف يرونهما متهافتين ولا يكون أحدهما قرينة على الآخر الذي هو الملاك في كون الجمع عرفيا.
وما أفاده الشهيد الثاني من أنه لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعينا حذرا من اطراح أحدهما رأسا غريب فإنه في الخبرين المتعارضين لا بد من الرجوع إلى المرجحات وطرح أحدهما لا الجمع التبرعي.
فالأظهر أنهما متعارضتان والترجيح مع الطائفة الأولى لأنها المشهورة بين الأصحاب ولموافقتها للكتاب الدال على جواز طلاق الزوجة مطلقا من غير اعتبار الجماع وهذه زوجة بعد الرجوع فلا اشكال في الحكم.
المحلل وما يعتبر فيه وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مسائل:
الأولى: قد عرفت سابقا أنه إذا وقعت الطلقات الثلاث مترتبة واجدة لجميع شرائط الصحة تحرم المطلقة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره.
(و) إنما الكلام في المقام فيما (يشترط في المحلل) والمعروف بين الأصحاب أنه
يشهد به فإنه يظهر منه أن إسحاق فهم من قول الإمام - عليه السلام -: (خالف السنة المستحب والأولى ولكنه لا يتم بالنسبة إلى صحيح أبي بصير إذ لو جمع بين قوله - عليه السلام - فيه: (لم يكن طلاقه لها طلاقا) مع قوله في النصوص الأولة كانت التطليقة ثابتة لا ريب في أن أهل العرف يرونهما متهافتين ولا يكون أحدهما قرينة على الآخر الذي هو الملاك في كون الجمع عرفيا.
وما أفاده الشهيد الثاني من أنه لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعينا حذرا من اطراح أحدهما رأسا غريب فإنه في الخبرين المتعارضين لا بد من الرجوع إلى المرجحات وطرح أحدهما لا الجمع التبرعي.
فالأظهر أنهما متعارضتان والترجيح مع الطائفة الأولى لأنها المشهورة بين الأصحاب ولموافقتها للكتاب الدال على جواز طلاق الزوجة مطلقا من غير اعتبار الجماع وهذه زوجة بعد الرجوع فلا اشكال في الحكم.
المحلل وما يعتبر فيه وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مسائل:
الأولى: قد عرفت سابقا أنه إذا وقعت الطلقات الثلاث مترتبة واجدة لجميع شرائط الصحة تحرم المطلقة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره.
(و) إنما الكلام في المقام فيما (يشترط في المحلل) والمعروف بين الأصحاب أنه