____________________
بالمفوضة المطلقة غير المدخول بها هذا ما يستفاد من النصوص.
وأما الآيات فالآية المتقدمة: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (1) تدل على وجوب المتعة للتي لم تفرض لها فريضة إن طلقت قبل الدخول وحيث إنه في الآية اللاحقة لهذه الآية يبين حكم من سمى لها فريضة وتدل تلك الآية على وجوب نصف المهر والتفصيل قاطع للشركة فتدل على عدم وجوبها لغير المفوضة.
وبها وبالنصوص المتقدمة يقيد اطلاق قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) (2) إن كان المراد به المتعة لا النفقة.
ولو أبرأته المفوضة قبل الوطء والطلاق من مهر المثل أو المتعة فإن كان الابراء تنجيزيا فعليا لم يصح لأنه ابراء ما لم يثبت وإن كان معلقا على الوطء أو الطلاق صح لعدم الدليل على عدم جواز مثل هذا التعليق في الانشاء بعد كونه صحيحا على القاعدة كما مر في بعض المسائل المتقدمة.
تعيين المراد من المتعة ثم إنه لا خلاف ولا كلام في أنه يعتبر في المتعة حال الزوج بالنسبة إلى السعة والاقتار وتشهد به الآية الكريمة: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
وجملة من النصوص كصحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فإن لم يكن سمى لها
وأما الآيات فالآية المتقدمة: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (1) تدل على وجوب المتعة للتي لم تفرض لها فريضة إن طلقت قبل الدخول وحيث إنه في الآية اللاحقة لهذه الآية يبين حكم من سمى لها فريضة وتدل تلك الآية على وجوب نصف المهر والتفصيل قاطع للشركة فتدل على عدم وجوبها لغير المفوضة.
وبها وبالنصوص المتقدمة يقيد اطلاق قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) (2) إن كان المراد به المتعة لا النفقة.
ولو أبرأته المفوضة قبل الوطء والطلاق من مهر المثل أو المتعة فإن كان الابراء تنجيزيا فعليا لم يصح لأنه ابراء ما لم يثبت وإن كان معلقا على الوطء أو الطلاق صح لعدم الدليل على عدم جواز مثل هذا التعليق في الانشاء بعد كونه صحيحا على القاعدة كما مر في بعض المسائل المتقدمة.
تعيين المراد من المتعة ثم إنه لا خلاف ولا كلام في أنه يعتبر في المتعة حال الزوج بالنسبة إلى السعة والاقتار وتشهد به الآية الكريمة: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
وجملة من النصوص كصحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فإن لم يكن سمى لها