____________________
يطلقها إلا في طهر؟ قال: (نعم). قلت: حتى يجامع؟ قال: (نعم) (1).
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - سألته عن طلاق السنة؟ - إلى أن قال -: (وأما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد بثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فإن طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا لأنه طلق طالقا - إلى أن قال -: فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بموافقة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي الطهر إلا بموافقة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود) (2).
وللأصحاب في الجمع بين النصوص مسالك:
1 - ما عن الشيخ - قده - وجماعة وهو حمل النصوص الأولى على طلاق السنة ونصوص المنع على طلاق العدة الذي قد مر اعتبار المواقعة بعد الرجعة فيه.
وأورد عليه: جمع من الأساطين بأن كلا من الأخبار ورد في الرجل يطلق على الوجه المذكور ويجيب الإمام بالجواز أو النهي من غير استفصال فيفيد العموم من
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - سألته عن طلاق السنة؟ - إلى أن قال -: (وأما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد بثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فإن طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا لأنه طلق طالقا - إلى أن قال -: فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بموافقة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي الطهر إلا بموافقة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود) (2).
وللأصحاب في الجمع بين النصوص مسالك:
1 - ما عن الشيخ - قده - وجماعة وهو حمل النصوص الأولى على طلاق السنة ونصوص المنع على طلاق العدة الذي قد مر اعتبار المواقعة بعد الرجعة فيه.
وأورد عليه: جمع من الأساطين بأن كلا من الأخبار ورد في الرجل يطلق على الوجه المذكور ويجيب الإمام بالجواز أو النهي من غير استفصال فيفيد العموم من