____________________
وصحيح أبي بصير قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة؟ قال - عليه السلام -: (جائز له ولهن).
قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال - عليه السلام -:
(إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة - إلى أن قال: - وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة) (1).
وهذه الرواية كما تراه صريحة في عدم اعتبار العلم بالمطلقة بوجه.
وعليه فلو قال: زوجتي طالق من دون أن يعرفها الشهود ومن دون أن يذكر اسمها صح الطلاق بل يصح لو أنشأ منشأ الطلاق بحضور عدلين من غير علم لهما بكونه وكيلا أو زوجا أو وليا صح وكذا لو أنشأه بمحضر ممن لا يبصره ولا يعرفه لعمى أو غيره فضلا عن معرفة المطلقة صح أيضا.
وأما المكاتبة فهي لا تدل على اعتبار التعيين بل تدل على الاجتزاء بذلك وإن لم يعرفها الشهود مثلا لو قال: إن امرأتي التي هي أقصر من البقية أو أقل سنا منهن أو ما شابه ذلك تدل المكاتبة على صحة الطلاق مع أن الشهود لا يعرفونها فهي على خلاف المطلوب أدل.
قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال - عليه السلام -:
(إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة - إلى أن قال: - وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة) (1).
وهذه الرواية كما تراه صريحة في عدم اعتبار العلم بالمطلقة بوجه.
وعليه فلو قال: زوجتي طالق من دون أن يعرفها الشهود ومن دون أن يذكر اسمها صح الطلاق بل يصح لو أنشأ منشأ الطلاق بحضور عدلين من غير علم لهما بكونه وكيلا أو زوجا أو وليا صح وكذا لو أنشأه بمحضر ممن لا يبصره ولا يعرفه لعمى أو غيره فضلا عن معرفة المطلقة صح أيضا.
وأما المكاتبة فهي لا تدل على اعتبار التعيين بل تدل على الاجتزاء بذلك وإن لم يعرفها الشهود مثلا لو قال: إن امرأتي التي هي أقصر من البقية أو أقل سنا منهن أو ما شابه ذلك تدل المكاتبة على صحة الطلاق مع أن الشهود لا يعرفونها فهي على خلاف المطلوب أدل.