____________________
الصدوق بنى في عبارته التي نقلها في الرواية على ما تضمنه الخبر الذي قبلها من فرض الجنون بعد ما تزوجها فأطلق اعتمادا عليه لكنه حينئذ يكون من نقل المعنى فلا يكون متن الخبر بأيدينا كي نتمسك به مع أنه مع الاحتمال الذي ذكره صاحب الجواهر بضميمة احتمال أن يكون نظر الصدوق إلى الرضوي لا يصح دعوى انجبار ضعف السند بالعمل.
الثالث: في الموضوع والظاهر أنه أعم من غلبة المرض على العقل المقتضي لفساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولو في بعض الأوقات ومن ضعف العقل في نفسه من غير حدوث مرض الذي أفاد الشيخ أنه أكثر وكيف كان فالجنون فنون ومفهومه مبين عند العرف وأي قسم منه تحقق ترتب عليه الحكم.
من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة العنة (و) الثاني: من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة (العنن) بلا خلاف فيه وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وفي الحدائق أجمع الأصحاب على أن العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ.
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح أبي بصير: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال - عليه السلام - (نعم إن شاءت) (1).
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام - عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال - عليه السلام -: (نعم إن شاءت) (2).
الثالث: في الموضوع والظاهر أنه أعم من غلبة المرض على العقل المقتضي لفساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولو في بعض الأوقات ومن ضعف العقل في نفسه من غير حدوث مرض الذي أفاد الشيخ أنه أكثر وكيف كان فالجنون فنون ومفهومه مبين عند العرف وأي قسم منه تحقق ترتب عليه الحكم.
من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة العنة (و) الثاني: من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة (العنن) بلا خلاف فيه وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وفي الحدائق أجمع الأصحاب على أن العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ.
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح أبي بصير: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال - عليه السلام - (نعم إن شاءت) (1).
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام - عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال - عليه السلام -: (نعم إن شاءت) (2).