____________________
المال الزائد واستفيد العطاء من الانفاق.
وعلى فرض تسليم استعماله فيه في موضع لا ريب في كونه خلاف الظاهر والمراد بالعفو في الآية الكريمة ليس لفظه بأن تقول المرأة عفوت بل المراد به اسقاط الحق من الدين أو العين مطلقا نظير قوله تعالى: (أو تسريح باحسان) (1) حيث إن المراد به ليس لفظه كي يصح الطلاق به بل معناه وجهان: أظهرهما الأول لأن التتبع في موارد استعمال هذه المادة يوجب الاطمئنان بكونها للأعم من ما يتعلق بالدين خاصة.
عفو من بيده عقدة النكاح الخامسة: لو عفى من بيده عقدة النكاح عن النصف الباقي يصير تمام المهر للزوج بلا خلاف ولا اشكال في الجملة للآية الشريفة: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) (2) ومقتضى اطلاقها كاطلاق أكثر النصوص الواردة في تفسيرها الآتي بعضها هو جواز عفو من بيده عقدة النكاح عن تمام النصف الباقي.
وأما النصوص الدالة على أنه ليس له ذلك كمرسل الصدوق قال: وفي خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله (3).
وصحيح رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام -: عن الذي بيده عقدة النكاح؟
فقال - عليه السلام -: (الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله) (4).
وعلى فرض تسليم استعماله فيه في موضع لا ريب في كونه خلاف الظاهر والمراد بالعفو في الآية الكريمة ليس لفظه بأن تقول المرأة عفوت بل المراد به اسقاط الحق من الدين أو العين مطلقا نظير قوله تعالى: (أو تسريح باحسان) (1) حيث إن المراد به ليس لفظه كي يصح الطلاق به بل معناه وجهان: أظهرهما الأول لأن التتبع في موارد استعمال هذه المادة يوجب الاطمئنان بكونها للأعم من ما يتعلق بالدين خاصة.
عفو من بيده عقدة النكاح الخامسة: لو عفى من بيده عقدة النكاح عن النصف الباقي يصير تمام المهر للزوج بلا خلاف ولا اشكال في الجملة للآية الشريفة: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) (2) ومقتضى اطلاقها كاطلاق أكثر النصوص الواردة في تفسيرها الآتي بعضها هو جواز عفو من بيده عقدة النكاح عن تمام النصف الباقي.
وأما النصوص الدالة على أنه ليس له ذلك كمرسل الصدوق قال: وفي خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله (3).
وصحيح رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام -: عن الذي بيده عقدة النكاح؟
فقال - عليه السلام -: (الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله) (4).