____________________
طلقها كما يشهد به قوله بعد ذلك: وإن شاء أمسكها فإنه قرينة على إرادة التطليق من قوله: إن شاء وفى لها.
وعلى ذلك فلا معارض للخبر الدال على الجواز مضافا إلى كونه شرطا سائغا لأنه يشترط ترك المباح وهذا جائز بالضرورة نعم لو اشترط أن لا يكون له حق في التزويج كان ذلك مخالفا للكتاب والسنة كما لا يخفى.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام كما يظهر حكم ما لو اشترط عليها أن لا يطلقها ولكن إن تزوج عليها أو طلقها صح ذلك وإن أثم إذ غاية ما يثبت بالشرط عدم جواز ذلك والحرمة أعم من الفساد.
اشتراط تسليم المهر في أجل رابعها: ما لو اشترط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا. فالمشهور بين الأصحاب صحة العقد والمهر وبطلان الشرط.
والأصل في ذلك صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى - عليه السلام - للرجل: إن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم (1).
ومقتضى القاعدة وإن كان بطلان العقد من جهة عدم كونه انشاء للزوجية الدائمة بل للزوجية إلى أمد إن لم يأت بالصداق ولا للنكاح المنقطع لعدم تعيين الأجل ولكن دل النص الخاص على صحة العقد والمهر وبطلان الشرط وعمل به الأصحاب.
وعلى ذلك فلا معارض للخبر الدال على الجواز مضافا إلى كونه شرطا سائغا لأنه يشترط ترك المباح وهذا جائز بالضرورة نعم لو اشترط أن لا يكون له حق في التزويج كان ذلك مخالفا للكتاب والسنة كما لا يخفى.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام كما يظهر حكم ما لو اشترط عليها أن لا يطلقها ولكن إن تزوج عليها أو طلقها صح ذلك وإن أثم إذ غاية ما يثبت بالشرط عدم جواز ذلك والحرمة أعم من الفساد.
اشتراط تسليم المهر في أجل رابعها: ما لو اشترط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا. فالمشهور بين الأصحاب صحة العقد والمهر وبطلان الشرط.
والأصل في ذلك صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى - عليه السلام - للرجل: إن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم (1).
ومقتضى القاعدة وإن كان بطلان العقد من جهة عدم كونه انشاء للزوجية الدائمة بل للزوجية إلى أمد إن لم يأت بالصداق ولا للنكاح المنقطع لعدم تعيين الأجل ولكن دل النص الخاص على صحة العقد والمهر وبطلان الشرط وعمل به الأصحاب.