فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ٣٥٦
والاختيار
____________________
أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال - عليه السلام -: (لا يجوز له) (1).
وخبر زكريا بن آدم عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج؟ فقال - على السلام -: (لا يجوز) (2).
وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (ليس طلاق السكران بشئ) (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
يعتبر الاختيار في المطلق (و) الشرط الثالث: (الاختيار) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والمراد به غير القصد الذي جعل شرطا آخر وهو صدور الطلاق عن طيب النفس والرضا فلا يجوز إن وقع من كره فما عن جماعة من العليل لاعتباره بأن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله في غير محله وبالجملة المراد به ما يقابل الاكراه ويشهد لاعتباره جملة من النصوص كحسن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن طلاق المكره وعتقه؟
فقال - عليه السلام -: (ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق) الحديث (4).
وخبر عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال: - وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير

(1) الوسائل باب 34 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 6.
(2) الوسائل باب 34 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7.
(3) الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2.
(4) الوسائل باب 37 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1.
(5) الوسائل باب 37 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 360 361 370 371 ... » »»
الفهرست