____________________
وما (1) ورد في قضية عمار وأبويه حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا وأظهر لهم عمار ما أرادوا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية: (من كفر بالله...) الخ فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: " إن عادوا عليك فعد " ولم ينبهه على التورية هو أن امكان التفصي بالتورية لا ينافي ترتب حكم المكره عليه.
قلت: إن عدم الإشارة إلى التورية في الأخبار الأول إنما هو لأجل أن طبع المتكلم في بيان مراداته بالألفاظ إنما هو بالقاء الألفاظ الظاهرة فيها ولا يمكن له التورية إلا بالتروي وهو في مقام الخوف والاكراه عسر جدا وحرج شديدا.
وأما عدم الإشارة إليها فيما تضمن قضية عمار وأبويه فلأن السب والتبري حرام حتى مع عدم قصد المعنى وقصد معنى آخر لأن مناط حرمة السب هو انهتاك المسبوب عند الغير وهذا المناط موجود مع عدم القصد أيضا فالأظهر اعتبار العجز عن التفصي في صدقه.
الصور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلق لا خلاف ولا ريب في أنه لو حصل ما يرفع به ظهور الكراهة أو حصل ما يظهر به الاختيار صح الطلاق وهذا لا اشكال فيه.
إنما الكلام في المصاديق فقد ذكروا لها موارد:
منها: ما لو أكرهه على طلاق زوجتيه فطلق واحدة منهما بدعوى أنه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار.
وفيه: إن طلاق الواحدة بعض المكره عليه وقد يقصد رفع المكروه بالإجابة إلى
قلت: إن عدم الإشارة إلى التورية في الأخبار الأول إنما هو لأجل أن طبع المتكلم في بيان مراداته بالألفاظ إنما هو بالقاء الألفاظ الظاهرة فيها ولا يمكن له التورية إلا بالتروي وهو في مقام الخوف والاكراه عسر جدا وحرج شديدا.
وأما عدم الإشارة إليها فيما تضمن قضية عمار وأبويه فلأن السب والتبري حرام حتى مع عدم قصد المعنى وقصد معنى آخر لأن مناط حرمة السب هو انهتاك المسبوب عند الغير وهذا المناط موجود مع عدم القصد أيضا فالأظهر اعتبار العجز عن التفصي في صدقه.
الصور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلق لا خلاف ولا ريب في أنه لو حصل ما يرفع به ظهور الكراهة أو حصل ما يظهر به الاختيار صح الطلاق وهذا لا اشكال فيه.
إنما الكلام في المصاديق فقد ذكروا لها موارد:
منها: ما لو أكرهه على طلاق زوجتيه فطلق واحدة منهما بدعوى أنه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار.
وفيه: إن طلاق الواحدة بعض المكره عليه وقد يقصد رفع المكروه بالإجابة إلى