____________________
لخبر الهاشمي عن الإمام الكاظم - عليه السلام - عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال - عليه السلام -:
(لا بأس واجهد في العدل بينهما) (1).
ولظاهر قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) (2) وللإجماع على عدم وجوب ذلك.
ومنها: أن يكون صبيحة ذلك اليوم عند صاحبة الليل لخبر الكرخي المتقدم في المورد السادس.
ومنها: أن لا يجمع بين ضرتين في منزل واحد إلا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف وسياسة وجلب للقلوب ومراعاة لكمال العدل.
وعن المصنف - ره - في القواعد: وجوب ذلك ولا شاهد له إلا إذا كان ذلك اضطرارا بهن بأن لا يوفيهن حقهن قسمة وغيره بل قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) (3) يدل على عدم الوجوب.
بيان النشوز المقام الثاني: في النشوز وأصله لغة الارتفاع وهو في الاصطلاح عبارة عن خروج الزوج أو الزوجة عن الطاعة الواجبة عليه للآخر ثم إنه حيث قد يكون النشوز من الزوجة وإليه يشير قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
(لا بأس واجهد في العدل بينهما) (1).
ولظاهر قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) (2) وللإجماع على عدم وجوب ذلك.
ومنها: أن يكون صبيحة ذلك اليوم عند صاحبة الليل لخبر الكرخي المتقدم في المورد السادس.
ومنها: أن لا يجمع بين ضرتين في منزل واحد إلا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف وسياسة وجلب للقلوب ومراعاة لكمال العدل.
وعن المصنف - ره - في القواعد: وجوب ذلك ولا شاهد له إلا إذا كان ذلك اضطرارا بهن بأن لا يوفيهن حقهن قسمة وغيره بل قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) (3) يدل على عدم الوجوب.
بيان النشوز المقام الثاني: في النشوز وأصله لغة الارتفاع وهو في الاصطلاح عبارة عن خروج الزوج أو الزوجة عن الطاعة الواجبة عليه للآخر ثم إنه حيث قد يكون النشوز من الزوجة وإليه يشير قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في