____________________
ولا يكسر العظم) (1). ونحوه غيره.
المحمولة على الكراهة للتصريح في موثق الساباطي بجواز الكسر قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن العقيقة إذا أذبحت يكسر عظمها؟ قال - عليه السلام -: (نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت) (2).
وأما ما اشتهر بين العوام من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم أقف ولا وقف غيري على ما يدل عليه من النصوص وفتاوى الأصحاب.
ثم إن النصوص مختلفة في تفريق مقدار من العقيقة ففي بعضها أنها تطبخ بماء وملح ويدعى عليها رهط من المسلمين ويأكلون (3) وفي بعضها أنه يدعى عشرة من المسلمين (4) وفي بعضها كالخبر المتقدم تفريق اللحم من غير طبخ والكل حسن.
ثم إنه لا اشكال في استحباب أن يعطى جزءا منها للقابلة والروايات في ذلك مستفيضة وقد تقدمت إلا أنها مختلفة في تعيين ما تعطى ففي خبر أبي خديجة المتقدم ثلث العقيقة وفي موثق عمار: ربعها وفي خبر ابن أبي العلاء المتقدم: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برجل شاة إلى القابلة وفي خبر حفص: الرجل مع الورك (5).
وإن لم تكن قابلة تعطى الأم تتصدق بها من شاءت كما في خبر عمار.
الرضاع المقام الثالث: في الرضاع (و) فيه مسائل:
الأولى: (أفضل المراضع الأم) لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
المحمولة على الكراهة للتصريح في موثق الساباطي بجواز الكسر قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن العقيقة إذا أذبحت يكسر عظمها؟ قال - عليه السلام -: (نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت) (2).
وأما ما اشتهر بين العوام من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم أقف ولا وقف غيري على ما يدل عليه من النصوص وفتاوى الأصحاب.
ثم إن النصوص مختلفة في تفريق مقدار من العقيقة ففي بعضها أنها تطبخ بماء وملح ويدعى عليها رهط من المسلمين ويأكلون (3) وفي بعضها أنه يدعى عشرة من المسلمين (4) وفي بعضها كالخبر المتقدم تفريق اللحم من غير طبخ والكل حسن.
ثم إنه لا اشكال في استحباب أن يعطى جزءا منها للقابلة والروايات في ذلك مستفيضة وقد تقدمت إلا أنها مختلفة في تعيين ما تعطى ففي خبر أبي خديجة المتقدم ثلث العقيقة وفي موثق عمار: ربعها وفي خبر ابن أبي العلاء المتقدم: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برجل شاة إلى القابلة وفي خبر حفص: الرجل مع الورك (5).
وإن لم تكن قابلة تعطى الأم تتصدق بها من شاءت كما في خبر عمار.
الرضاع المقام الثالث: في الرضاع (و) فيه مسائل:
الأولى: (أفضل المراضع الأم) لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: