____________________
وظاهر المسالك أن القائل به جماعة والأخير أظهر إذ غاية ما يثبت بالدليل اعتبار التمكين التام ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك.
وما عن كشف اللثام من أنه لا يتحقق التمكين التام إلا بالاظهار واضح الفساد سيما وقد أفاد أنه لا يحصل بدون الاظهار باللفظ والنصوص (1) الدالة على عرض نفسها عليه كل غدوة وعشية إن كانت دالة على لزوم ذلك عليها لزم اعتبار ذلك في وجوب النفقة فإن تركه حينئذ موجب للنشوز وإلا فلا دليل على اعتبار ذلك أيضا.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن المعتبر في وجوب الانفاق التمكين الذي يعد عدمه نشوزا ولعل ذلك مراد المصنف - ره - في المقام حيث قال: والتمكين التام (مع القدرة).
ثمرات الخلاف في شرطية التمكين ومانعية النشوز ثم إن الأصحاب فرعوا على النزاع في شرطية التمكين ومانعية النشوز فروعا:
منها: إنه لو تنازع الزوجان في التمكين والنشوز بأن ادعى الزوج النشوز والزوجة التمكين قالوا: إنه على القول بالشرطية يكون قول الزوج مقدما إذ الأصل عدم التمكين وعلى القول بالمانعية يقدم قولها لأصالة عدم تحقق النشوز الموجب لسقوط ما وجب بالعقد.
أقول: يتم ذلك على ما ذكروه في التمكين المعتبر ولا يتم على ما اخترناه لأن أصالة الصحة في فعل المسلم تقتضي موافقة قولها للأصل وكونها منكرة.
ومنها: ما لو لم يطالب الزوج من الزوجة بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت مدة لذلك فإنه على القول باعتبار التمكين لم تستحق المرأة النفقة
وما عن كشف اللثام من أنه لا يتحقق التمكين التام إلا بالاظهار واضح الفساد سيما وقد أفاد أنه لا يحصل بدون الاظهار باللفظ والنصوص (1) الدالة على عرض نفسها عليه كل غدوة وعشية إن كانت دالة على لزوم ذلك عليها لزم اعتبار ذلك في وجوب النفقة فإن تركه حينئذ موجب للنشوز وإلا فلا دليل على اعتبار ذلك أيضا.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن المعتبر في وجوب الانفاق التمكين الذي يعد عدمه نشوزا ولعل ذلك مراد المصنف - ره - في المقام حيث قال: والتمكين التام (مع القدرة).
ثمرات الخلاف في شرطية التمكين ومانعية النشوز ثم إن الأصحاب فرعوا على النزاع في شرطية التمكين ومانعية النشوز فروعا:
منها: إنه لو تنازع الزوجان في التمكين والنشوز بأن ادعى الزوج النشوز والزوجة التمكين قالوا: إنه على القول بالشرطية يكون قول الزوج مقدما إذ الأصل عدم التمكين وعلى القول بالمانعية يقدم قولها لأصالة عدم تحقق النشوز الموجب لسقوط ما وجب بالعقد.
أقول: يتم ذلك على ما ذكروه في التمكين المعتبر ولا يتم على ما اخترناه لأن أصالة الصحة في فعل المسلم تقتضي موافقة قولها للأصل وكونها منكرة.
ومنها: ما لو لم يطالب الزوج من الزوجة بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت مدة لذلك فإنه على القول باعتبار التمكين لم تستحق المرأة النفقة