____________________
منه) قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل تبين منه؟ قال - عليه السلام -: (ليس هذا مثل هذا) (1).
وصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض قالا: سألنا أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال - عليه السلام -: (نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة) (2).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال - عليه السلام -:
(نعم) (3) ونحوها غيرها والأول من هذه النصوص في الطلاق في الطهر الأول والأخيران في الطلاق في طهر آخر.
الثانية: ما يدل على اعتبار الوقاع في الطلاق الثاني كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع وقال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها (4).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال - عليه السلام -: (خالف السنة). قلت: فليس ينبغي لها إذا هو راجعها أن
وصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض قالا: سألنا أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال - عليه السلام -: (نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة) (2).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال - عليه السلام -:
(نعم) (3) ونحوها غيرها والأول من هذه النصوص في الطلاق في الطهر الأول والأخيران في الطلاق في طهر آخر.
الثانية: ما يدل على اعتبار الوقاع في الطلاق الثاني كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع وقال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها (4).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال - عليه السلام -: (خالف السنة). قلت: فليس ينبغي لها إذا هو راجعها أن