____________________
بيان محل المتعة الركن الثاني: المحل ويشترط فيه إذا كان الزوج مسلما أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية وأما المسلمة مؤمنة كانت أو غير مؤمنة فلا تتمتع إلا بالمسلم وقد تقدم الكلام في ذلك كله في مسألة نكاح الكتابية فراجع. إنما الكلام في المقام في أنه قد يتوهم عدم جواز التمتع بغير المؤمنة بالمعنى الأخص ومن غير المؤمن وبعبارة أخرى يعتبر هنا الكفاءة في الايمان لما روي في الفقيه مرسلا عن الإمام الرضا - عليه السلام -:
(المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها) (1).
بدعوى أن المراد بالعرفان بالمتعة والجهل بها هو العرفان والجهل بمشروعيتها فيكون المراد بالعارف المؤمن وبالجاهل المخالف فيدل الخبر على أنه لا يجوز تمتع المؤمن بالمخالفة والمخالف بالمؤمنة لأن الحرمة والفساد من طرف يستلزم الحرمة والفساد من الطرف الآخر لأن العقد لا يتبعض صحة وفسادا بالنسبة إلى المتعاقدين.
وفيه: أولا: إن كون المراد من الحلية والحرمة الوضعيتين غير معلوم ولعل المراد بهما التكليفيتان والتفكيك في الحرمة التكليفية بين المتعاقدين لا مانع عنه.
وثانيا: إن كون المراد بالعرفان الجهل بها العرفان بمشروعيتها والجهل بها الملازمين للمؤمن والمخالف غير معلوم ولعل المراد بهما العرفان بحقيقتها وأنها نوع من النكاح والجهل بها فتدل حينئذ على عدم جواز تمتع العالم بها بالجاهلة بها وكذا العكس
(المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها) (1).
بدعوى أن المراد بالعرفان بالمتعة والجهل بها هو العرفان والجهل بمشروعيتها فيكون المراد بالعارف المؤمن وبالجاهل المخالف فيدل الخبر على أنه لا يجوز تمتع المؤمن بالمخالفة والمخالف بالمؤمنة لأن الحرمة والفساد من طرف يستلزم الحرمة والفساد من الطرف الآخر لأن العقد لا يتبعض صحة وفسادا بالنسبة إلى المتعاقدين.
وفيه: أولا: إن كون المراد من الحلية والحرمة الوضعيتين غير معلوم ولعل المراد بهما التكليفيتان والتفكيك في الحرمة التكليفية بين المتعاقدين لا مانع عنه.
وثانيا: إن كون المراد بالعرفان الجهل بها العرفان بمشروعيتها والجهل بها الملازمين للمؤمن والمخالف غير معلوم ولعل المراد بهما العرفان بحقيقتها وأنها نوع من النكاح والجهل بها فتدل حينئذ على عدم جواز تمتع العالم بها بالجاهلة بها وكذا العكس