____________________
العيب المتجدد بعد العقد بقي الكلام في أحكام العيوب زيادة على ما مر (و) نتعرض لها في ضمن مسائل.
الأولى: قد مر أنه في عيوب الرجل (لا فسخ ب) العيب (المتجدد بعد العقد في غير العنة) والجب (وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ) وهو الأظهر.
وأما في عيوب المرأة فملخص القول فيها أنه تارة يحدث العيب قبل العقد وأخرى يحدث بعد العقد والوطء وثالثة يحدث بعد العقد وقبل الوطء.
فإن كان حادثا قبل العقد فلا كلام ولا اشكال في كونه موجبا لثبوت الخيار للزوج.
وإن حدث بعد العقد والوطء فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يوجب التسلط على الفسخ وفي الجواهر بل لا أجد فيه خلافا بين العامة والخاصة إلا من ظاهر موضع من المبسوط وصريح آخر فخيره مطلقا ومن أبي علي في خصوص الجنون وفي المسالك أنه لا خيار في هذا الصورة اتفاقا.
وإن تجدد بعد العقد وقبل الوطء ففيه قولان: أحدهما: إنه لا يبيح الفسخ وهو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ثانيهما: إن له الفسخ اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط وعن المسالك أنه لا يخلو عن قوة.
وقد استدل لاختصاص الخيار بالعيب السابق على العقد باختصاص أكثر الأخبار كما قيل بالسابق ففي خبر عبد الرحمان: تزوج امرأة فوجد بها قرنا وفي خبر الحذاء: تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا وفي خبري الكناني والحسن: تزوج امرأة فوجد بها قرنا وكذلك في كثير من النصوص وأما ما يكون مطلقا كقوله - عليه السلام - في
الأولى: قد مر أنه في عيوب الرجل (لا فسخ ب) العيب (المتجدد بعد العقد في غير العنة) والجب (وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ) وهو الأظهر.
وأما في عيوب المرأة فملخص القول فيها أنه تارة يحدث العيب قبل العقد وأخرى يحدث بعد العقد والوطء وثالثة يحدث بعد العقد وقبل الوطء.
فإن كان حادثا قبل العقد فلا كلام ولا اشكال في كونه موجبا لثبوت الخيار للزوج.
وإن حدث بعد العقد والوطء فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يوجب التسلط على الفسخ وفي الجواهر بل لا أجد فيه خلافا بين العامة والخاصة إلا من ظاهر موضع من المبسوط وصريح آخر فخيره مطلقا ومن أبي علي في خصوص الجنون وفي المسالك أنه لا خيار في هذا الصورة اتفاقا.
وإن تجدد بعد العقد وقبل الوطء ففيه قولان: أحدهما: إنه لا يبيح الفسخ وهو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ثانيهما: إن له الفسخ اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط وعن المسالك أنه لا يخلو عن قوة.
وقد استدل لاختصاص الخيار بالعيب السابق على العقد باختصاص أكثر الأخبار كما قيل بالسابق ففي خبر عبد الرحمان: تزوج امرأة فوجد بها قرنا وفي خبر الحذاء: تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا وفي خبري الكناني والحسن: تزوج امرأة فوجد بها قرنا وكذلك في كثير من النصوص وأما ما يكون مطلقا كقوله - عليه السلام - في