____________________
الشرح.
ويشهد له في خصوص المقام صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - أنه قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال - عليه السلام -: (خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة) (1).
وبمعناه مرسل ابن بكير (2) ونحوهما جملة من النصوص الآتية في ضمن الفروع اللاحقة فلا اشكال في بطلان الشرط كما لا ينبغي الاشكال في أن الباطل هو الشرط خاصة دون العقد كما هو المتفق عليه وكذا المهر كما هو المشهور بين الأصحاب لما حقق في محله من أن الشرط الفاسد لا يفسد.
ولصحيح محمد بن قيس وغيره وهذا كله مما لا كلام فيه.
حكم اشتراط أن لا يخرج الزوجة من بلدها (و) إنما الكلام في المقام وقع في فروع:
أحدها: أنه (لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها) ففي المتن وعن النهاية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع وغيرها: (لزم) الشرط وعن الخلاف والمبسوط والغنية والسرائر والمحقق في شرح القواعد: بطلان الشرط وصحة العقد وظاهر الشرائع ومحكي القواعد: التوقف في المسألة والأول أظهر: لأنه شرط جائز ليس بمخالف للكتاب والسنة لعدم وجوب الاخراج وعدم حرمة عدمه فيشمله عموم ما دل على صحة الشرط ولزومه.
ويشهد له في خصوص المقام صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - أنه قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال - عليه السلام -: (خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة) (1).
وبمعناه مرسل ابن بكير (2) ونحوهما جملة من النصوص الآتية في ضمن الفروع اللاحقة فلا اشكال في بطلان الشرط كما لا ينبغي الاشكال في أن الباطل هو الشرط خاصة دون العقد كما هو المتفق عليه وكذا المهر كما هو المشهور بين الأصحاب لما حقق في محله من أن الشرط الفاسد لا يفسد.
ولصحيح محمد بن قيس وغيره وهذا كله مما لا كلام فيه.
حكم اشتراط أن لا يخرج الزوجة من بلدها (و) إنما الكلام في المقام وقع في فروع:
أحدها: أنه (لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها) ففي المتن وعن النهاية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع وغيرها: (لزم) الشرط وعن الخلاف والمبسوط والغنية والسرائر والمحقق في شرح القواعد: بطلان الشرط وصحة العقد وظاهر الشرائع ومحكي القواعد: التوقف في المسألة والأول أظهر: لأنه شرط جائز ليس بمخالف للكتاب والسنة لعدم وجوب الاخراج وعدم حرمة عدمه فيشمله عموم ما دل على صحة الشرط ولزومه.