____________________
فلا بد من طريق إلى التخلص ولا طريق للمرأة إلا الخيار وبأن النص والفتوى متفقان على أنهما عيبان في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفراق بالطلاق وهذا يقتضي كونهما من العيوب الموجبة للفسخ لها في الرجل بطريق أولى وبأداء عدم الخيار إلى الضرر المنفي.
ولكن يرد الأول: أنه يمكن التخلص مع التضرر باجبار الحاكم له بالطلاق أو انتزاعها منه إلى حصول العلاج مع أنه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعدية ولم يقل به أحد.
ويرد الثاني: منه الأولوية القطعية ويرد الثالث: ما تقدم من أن قاعدة نفي الضرر لا تصلح لاثبات الخيار فالصحيح ما ذكرناه نعم لا بأس بذكر الوجه الثاني مؤيدا له.
العمى والعرج والزنا ثم إن المنسوب إلى القاضي والإسكافي: إن العمى من العيوب الموجبة لثبوت الخيار للمرأة وعن الإسكافي إضافة العرج والزنا.
واستدل للأول منها: بأن العمى من العيوب الموجبة للخيار للرجل فيثبت به الخيار للمرأة للأولوية فإن للرجل التخلص بالطلاق.
واستدل لكون الزنا موجبا له: بجملة من النصوص كخبر علي بن جعفر عن أخيه عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه؟ قال - عليه السلام -:
(يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة) (1).
وخبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - عن أبيه - عليه السلام - قال:
ولكن يرد الأول: أنه يمكن التخلص مع التضرر باجبار الحاكم له بالطلاق أو انتزاعها منه إلى حصول العلاج مع أنه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعدية ولم يقل به أحد.
ويرد الثاني: منه الأولوية القطعية ويرد الثالث: ما تقدم من أن قاعدة نفي الضرر لا تصلح لاثبات الخيار فالصحيح ما ذكرناه نعم لا بأس بذكر الوجه الثاني مؤيدا له.
العمى والعرج والزنا ثم إن المنسوب إلى القاضي والإسكافي: إن العمى من العيوب الموجبة لثبوت الخيار للمرأة وعن الإسكافي إضافة العرج والزنا.
واستدل للأول منها: بأن العمى من العيوب الموجبة للخيار للرجل فيثبت به الخيار للمرأة للأولوية فإن للرجل التخلص بالطلاق.
واستدل لكون الزنا موجبا له: بجملة من النصوص كخبر علي بن جعفر عن أخيه عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه؟ قال - عليه السلام -:
(يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة) (1).
وخبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - عن أبيه - عليه السلام - قال: