____________________
احتمل أنها أزالت البكارة بإصبعها بعد ما أدخلت عليه لصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال - عليه السلام -:
(هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها) الحديث (1).
فإن مفهومه أنه إذا كانت البكارة زائلة فلها تمام الصداق.
إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يكن له مال ضمن المهر المسألة السابعة: (ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره) أي المهر في عهدة الوالد إن لم يكن للولد مال كما هو المشهور بين الأصحاب.
وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا. بل الاجماع بقسميه عليه وفي الرياض اتفاقا منا كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة.
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح الفضل بن عبد الملك: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال - عليه السلام -: (لا بأس) قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: (لا) قلت: على من الصداق؟ قال:
(على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن) (2).
وإنما وصفنا الخبر بالصحة تبعا للمسالك والجواهر وإلا ففي سنده عبد الله بن
(هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها) الحديث (1).
فإن مفهومه أنه إذا كانت البكارة زائلة فلها تمام الصداق.
إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يكن له مال ضمن المهر المسألة السابعة: (ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره) أي المهر في عهدة الوالد إن لم يكن للولد مال كما هو المشهور بين الأصحاب.
وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا. بل الاجماع بقسميه عليه وفي الرياض اتفاقا منا كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة.
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح الفضل بن عبد الملك: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال - عليه السلام -: (لا بأس) قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: (لا) قلت: على من الصداق؟ قال:
(على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن) (2).
وإنما وصفنا الخبر بالصحة تبعا للمسالك والجواهر وإلا ففي سنده عبد الله بن