____________________
الاستدلال بصحيح عبد الرحمان: إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا الخ بتقريب أن الظاهر كون الشرط التزويج بعد العيب وعلى هذا فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على اختصاص الخيار بصورة سبق العيب على العقد.
خيار الفسخ على الفور المسألة الثانية: الظاهر من النصوص ثبوت هذا الخيار مطلقا من غير تقييده بزمان خاص.
(و) لكن الظاهر من الأصحاب التسالم على أن هذا (الخيار على الفور) وعن غير واحد دعوى الاتفاق عليه.
واستدل له: بأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ وهو يحصل بذلك فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به.
وفيه: إن الاقتصار على المتيقن لو تم فإنما هو مع عدم وجود مطلق دال على ثبوت الخيار وإلا فلا وجه له وقد عرفت في المقام وجوده وبذلك يظهر عدم تمامية الاستدلال له بعموم أدلة لزوم النكاح بدعوى أنه المرجع لو ارتفع اللزوم عن عقد في زمان وشك بعد مضيه في ثبوت الخيار أو اللزوم لا استصحاب حكم الخاص فإن ذلك يتم مع عدم الاطلاق لدليل الخيار وإلا شبهة في أن اطلاق المقيد يقدم على اطلاق المطلق.
وعن سيد المدارك: الاستدلال له: بأن في بعض الروايات دلالة عليه ولم نعثر عليه وقد اعترف جده: بأنه ليس لهم نص في ذلك بالخصوص وإن كان نظره الشريف إلى ما دل على سقوط الخيار بالدخول.
فيرده: أنه غير الفورية فالعمدة هو الاجماع وكفى به مدركا فلو علم من له
خيار الفسخ على الفور المسألة الثانية: الظاهر من النصوص ثبوت هذا الخيار مطلقا من غير تقييده بزمان خاص.
(و) لكن الظاهر من الأصحاب التسالم على أن هذا (الخيار على الفور) وعن غير واحد دعوى الاتفاق عليه.
واستدل له: بأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ وهو يحصل بذلك فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل به.
وفيه: إن الاقتصار على المتيقن لو تم فإنما هو مع عدم وجود مطلق دال على ثبوت الخيار وإلا فلا وجه له وقد عرفت في المقام وجوده وبذلك يظهر عدم تمامية الاستدلال له بعموم أدلة لزوم النكاح بدعوى أنه المرجع لو ارتفع اللزوم عن عقد في زمان وشك بعد مضيه في ثبوت الخيار أو اللزوم لا استصحاب حكم الخاص فإن ذلك يتم مع عدم الاطلاق لدليل الخيار وإلا شبهة في أن اطلاق المقيد يقدم على اطلاق المطلق.
وعن سيد المدارك: الاستدلال له: بأن في بعض الروايات دلالة عليه ولم نعثر عليه وقد اعترف جده: بأنه ليس لهم نص في ذلك بالخصوص وإن كان نظره الشريف إلى ما دل على سقوط الخيار بالدخول.
فيرده: أنه غير الفورية فالعمدة هو الاجماع وكفى به مدركا فلو علم من له