____________________
قبل الدخول وإن لم يكن فرض لها مهرا لها) (1).
وصحيح زرارة عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام -: (أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها) (2). ونحوهما غيرهما.
حكم المهر إذا لم يذكر في العقد 2 - لا خلاف بين الأصحاب في أنه مع الدخول يجب عليه مهر المثل وهذا لا اشكال فيه والنصوص شاهدة به وقد تقدمت جملة منها إنما الكلام فيما قيدوه به وهو أن لا يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم وإلا رد إلى مهر السنة.
واستدل له: بالاجماع الذي ادعاه السيد ابن زهرة وفخر المحققين - ره -.
وجملة من النصوص كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها قال - عليه السلام -: (السنة والسنة خمسمائة درهم) (3).
وخبر المفضل بن عمر المتقدم المتضمن أن من زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم (4) وبمعلومية أدونية كل امرأة بالنسبة إلى بنات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اللاتي لم يتزوجن إلا بذلك وبفحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة على حكمها الآتي الدال على أنه لا يتجاوز ما سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
وصحيح زرارة عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال - عليه السلام -: (أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها) (2). ونحوهما غيرهما.
حكم المهر إذا لم يذكر في العقد 2 - لا خلاف بين الأصحاب في أنه مع الدخول يجب عليه مهر المثل وهذا لا اشكال فيه والنصوص شاهدة به وقد تقدمت جملة منها إنما الكلام فيما قيدوه به وهو أن لا يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم وإلا رد إلى مهر السنة.
واستدل له: بالاجماع الذي ادعاه السيد ابن زهرة وفخر المحققين - ره -.
وجملة من النصوص كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها قال - عليه السلام -: (السنة والسنة خمسمائة درهم) (3).
وخبر المفضل بن عمر المتقدم المتضمن أن من زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم (4) وبمعلومية أدونية كل امرأة بالنسبة إلى بنات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اللاتي لم يتزوجن إلا بذلك وبفحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة على حكمها الآتي الدال على أنه لا يتجاوز ما سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)