____________________
الطرفين فلا يكون الجمع المذكور عرفيا.
ولذا قال المحقق في الشرائع: إنه تحكم وقد استشهد لهذا الجمع بخبر بني المعلى وأبي بصير ولوضوح عدم شهادتهما بذلك أغمضت عن ذكرهما.
2 - ما عن المحدث الكاشاني - ره - وهو حمل الأولة على ما لو كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس ويصح طلاقه والثانية على ما لو كان غرضه من الرجعة التطليقة الأخرى إلى أن تبين منه فلا يصح طلاقها بعد المراجعة حتى يمسها.
وقد استشهد لهذا الجمع تارة: بأن غرض الناس من المراجعة البينونة.
وأخرى: بخبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى أن يطلق ويراجع وهو ينوي الامساك) (1).
وثالثة: بالمروي في تفسير قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله تعالى عن ذلك) (2).
ولكنه أيضا تبرعي والخبران لا يشهدان به بل هما يدلان على عدم جواز الرجوع والطلاق للاضرار وأما أنه يعتبر في هذا الطلاق الجماع فهما أجنبيان عنه.
3 - ما عن جماعة منهم الشهيد الثاني وسيد المدارك وصاحب الجواهر وهو حمل نصوص المنع على الكراهة وأخبار الجواز على أصل الإباحة.
ولذا قال المحقق في الشرائع: إنه تحكم وقد استشهد لهذا الجمع بخبر بني المعلى وأبي بصير ولوضوح عدم شهادتهما بذلك أغمضت عن ذكرهما.
2 - ما عن المحدث الكاشاني - ره - وهو حمل الأولة على ما لو كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس ويصح طلاقه والثانية على ما لو كان غرضه من الرجعة التطليقة الأخرى إلى أن تبين منه فلا يصح طلاقها بعد المراجعة حتى يمسها.
وقد استشهد لهذا الجمع تارة: بأن غرض الناس من المراجعة البينونة.
وأخرى: بخبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى أن يطلق ويراجع وهو ينوي الامساك) (1).
وثالثة: بالمروي في تفسير قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله تعالى عن ذلك) (2).
ولكنه أيضا تبرعي والخبران لا يشهدان به بل هما يدلان على عدم جواز الرجوع والطلاق للاضرار وأما أنه يعتبر في هذا الطلاق الجماع فهما أجنبيان عنه.
3 - ما عن جماعة منهم الشهيد الثاني وسيد المدارك وصاحب الجواهر وهو حمل نصوص المنع على الكراهة وأخبار الجواز على أصل الإباحة.