____________________
رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد. فقال أبو الحسن - عليه السلام -: (من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه) قال: ثم التفت إلى فقال: (فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا) (1).
أي أن يجيب بالحكم الواقعي مع كونه موافقا لمراد السائل ويعتقد أنك أجبته بمقتضى اعتقاده الفاسد.
ورابعا: إن النصوص متفقة على أنه ليس في المخالف خير وصلاح أصلا وأن عبادتهم بأسرها فاسدة وأنها صورة عبادة لا تجدي أصلا.
وخامسا: مع الاغماض عن جميع ذلك اعراض الأصحاب عنهما يسقطهما عن الحجية فلا اشكال في اعتبار العدالة في الشاهدين.
لا يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة الخامسة: قال سيد المدارك: أنه يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية.
واستدل له: بأن النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى اشهادا قطعا.
وبما رواه الكليني عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر - عليه السلام -: إني تزوجت أربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم أريد طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب - عليه السلام -: (أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج
أي أن يجيب بالحكم الواقعي مع كونه موافقا لمراد السائل ويعتقد أنك أجبته بمقتضى اعتقاده الفاسد.
ورابعا: إن النصوص متفقة على أنه ليس في المخالف خير وصلاح أصلا وأن عبادتهم بأسرها فاسدة وأنها صورة عبادة لا تجدي أصلا.
وخامسا: مع الاغماض عن جميع ذلك اعراض الأصحاب عنهما يسقطهما عن الحجية فلا اشكال في اعتبار العدالة في الشاهدين.
لا يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة الخامسة: قال سيد المدارك: أنه يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية.
واستدل له: بأن النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى اشهادا قطعا.
وبما رواه الكليني عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر - عليه السلام -: إني تزوجت أربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم أريد طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب - عليه السلام -: (أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج