____________________
التعبير بأن المجزي ذلك فما فوقه يدل على أنه أقل المجزي ولكن لصراحة النصوص المتقدمة في اجزاء الأقل منه وعدم عمل الأصحاب بهما لا يعتمد على ظاهرهما.
وجوب دفع المهر بالعقد 2 - هل يجب دفع المهر بالعقد كما صرح به المفيد والمرتضى والقاضي والمحقق في الشرائع والمصنف في القواعد وغيرهم أم لا يجب كما عن جماعة وجهان يمكن أن يستدل للأول: بأن المتمتع بها كالمستأجرة فكما أن المستأجرة تملك الأجرة بعقد الإجارة وتستحق مطالبتها كذلك المتمتع بها وبأنه: كالمهر المستحق دفعه عقيب العقد وإن كان استقراره هنا مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين في المدة وبظاهر الآية الكريمة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1).
وبخبر عمر بن حنظلة قال للصادق - عليه السلام -: أتزوج المرأة شهرا فتريد المهر كملا وأتخوف أن تخلفني؟ فقال - عليه السلام -: (لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك) (2).
والايراد على الخبر باضطراب المتن لأن المحكي عن بعض النسخ (يجوز أن تحبس) بدل (لا يجوز أن تحبس) في غير محله إذ مضافا إلى أن قوله فخذ منها يشهد بأن الصحيح لا يجوز أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة يبنى على الزيادة كما عليه بناء العقلاء على ما حقق في محلة.
كما أن الايراد على الأول: بالفرق بين البابين من جهة أنه في الإجارة يتسلم المنفعة بتسلم الدابة المستأجرة مثلا بخلاف المقام الذي يمكن أن يمنع عليه في الاستيفاء في
وجوب دفع المهر بالعقد 2 - هل يجب دفع المهر بالعقد كما صرح به المفيد والمرتضى والقاضي والمحقق في الشرائع والمصنف في القواعد وغيرهم أم لا يجب كما عن جماعة وجهان يمكن أن يستدل للأول: بأن المتمتع بها كالمستأجرة فكما أن المستأجرة تملك الأجرة بعقد الإجارة وتستحق مطالبتها كذلك المتمتع بها وبأنه: كالمهر المستحق دفعه عقيب العقد وإن كان استقراره هنا مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين في المدة وبظاهر الآية الكريمة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1).
وبخبر عمر بن حنظلة قال للصادق - عليه السلام -: أتزوج المرأة شهرا فتريد المهر كملا وأتخوف أن تخلفني؟ فقال - عليه السلام -: (لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك) (2).
والايراد على الخبر باضطراب المتن لأن المحكي عن بعض النسخ (يجوز أن تحبس) بدل (لا يجوز أن تحبس) في غير محله إذ مضافا إلى أن قوله فخذ منها يشهد بأن الصحيح لا يجوز أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة يبنى على الزيادة كما عليه بناء العقلاء على ما حقق في محلة.
كما أن الايراد على الأول: بالفرق بين البابين من جهة أنه في الإجارة يتسلم المنفعة بتسلم الدابة المستأجرة مثلا بخلاف المقام الذي يمكن أن يمنع عليه في الاستيفاء في