____________________
مساعدة العرف والاعتبار عليه إذ لا يعد البضع مالا عندهم.
وفيه: إنه في المتعة وإن لم يملك المتمتع البضع ولا يصير مملوكا له ولكن يملك منفعته وانكار كونه مالا غريب إذ ليس المال إلا ما يبذل بإزائه الشئ لما فيه من المنفعة العائدة إلى الانسان ويحتاج إليه بحسب فطرته من المأكل والمشرب والملبس وما شاكل أو ما يعتبر له المالية كالنقود ولا ريب في كون البضع من هذا القبيل.
نعم لا يجعل العوض والمهر بإزاء ملكية البضع بل بإزاء تملك منفعته. ولذلك قال أبو جعفر - عليه السلام -: (وإنما هي مستأجرة) (1).
وفي خبر آخر: (وهذه مستأجرة) (2).
وأيضا في الآية الكريمة: (فآتوهن أجورهن).
والحق أن يورد عليه: بأن عنوان المعاوضة ليس موضوعا للأثر ولم يؤخذ في الدليل بل المأخوذ فيه عنوان الأجر كما في النصوص المتقدمة.
وعليه فلا مانع من جعل الأجر من كيس غير المتمتع المالك لمنفعة البضع إذا إذن.
وعليه فلا يعتبر كونه مملوكا للمتمتع ويترتب عليه جواز كونه كليا في ذمة شخص وإن لم يكن المتمتع مالكا لما في ذمته.
جعل الحق مهرا الثاني: هل يصح جعل الحق القابل للنقل عوضا ومهرا أم لا؟ وجهان أظهرهما
وفيه: إنه في المتعة وإن لم يملك المتمتع البضع ولا يصير مملوكا له ولكن يملك منفعته وانكار كونه مالا غريب إذ ليس المال إلا ما يبذل بإزائه الشئ لما فيه من المنفعة العائدة إلى الانسان ويحتاج إليه بحسب فطرته من المأكل والمشرب والملبس وما شاكل أو ما يعتبر له المالية كالنقود ولا ريب في كون البضع من هذا القبيل.
نعم لا يجعل العوض والمهر بإزاء ملكية البضع بل بإزاء تملك منفعته. ولذلك قال أبو جعفر - عليه السلام -: (وإنما هي مستأجرة) (1).
وفي خبر آخر: (وهذه مستأجرة) (2).
وأيضا في الآية الكريمة: (فآتوهن أجورهن).
والحق أن يورد عليه: بأن عنوان المعاوضة ليس موضوعا للأثر ولم يؤخذ في الدليل بل المأخوذ فيه عنوان الأجر كما في النصوص المتقدمة.
وعليه فلا مانع من جعل الأجر من كيس غير المتمتع المالك لمنفعة البضع إذا إذن.
وعليه فلا يعتبر كونه مملوكا للمتمتع ويترتب عليه جواز كونه كليا في ذمة شخص وإن لم يكن المتمتع مالكا لما في ذمته.
جعل الحق مهرا الثاني: هل يصح جعل الحق القابل للنقل عوضا ومهرا أم لا؟ وجهان أظهرهما