____________________
اعتبار العقل في المطلق (و) الشرط الثاني: (العقل) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا في حال جنونه ويشهد به خبر السكوني المتقدم وجملة من النصوص الآتية وكذا لا يصح طلاق المعتوه وهو الأحمق الذاهب عقله أو المدهوش من غير مس جنون أو الذي نقص عقله وتفسيره بالأول في أسئلة السائلين في الأخبار وبالأخيرين في كتب اللغة ويشهد به خبر السكوني المتقدم وبعطف المجنون فيه على المعتوه يعلم إرادة الأعم من المعتوه أو خصوص الأخيرين.
وأما خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: إنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال: (ما هو) فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال - عليه السلام -: (نعم) (1) فمحمول كما عن الصدوق في الفقيه والشيخ في الكتابين على ما إذا طلق عنه وليه وجوز الشيخ في محكي الاستبصار حمله على ناقص العقل لكنه حمل لا شاهد له بل يشهد بخلافه قوله الأحمق الذاهب العقل.
ولا يصح أيضا طلاق السكران ومن غلب على عقله باغماء أو شرب مرقد وما شاكل.
ويشهد به مضافا إلى أنه غير قاصد جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن طلاق السكران؟ فقال - عليه السلام -: (لا يجوز ولا عتقه) (2).
وخبر إسحاق بن جرير عنه - عليه السلام - عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج
وأما خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: إنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال: (ما هو) فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال - عليه السلام -: (نعم) (1) فمحمول كما عن الصدوق في الفقيه والشيخ في الكتابين على ما إذا طلق عنه وليه وجوز الشيخ في محكي الاستبصار حمله على ناقص العقل لكنه حمل لا شاهد له بل يشهد بخلافه قوله الأحمق الذاهب العقل.
ولا يصح أيضا طلاق السكران ومن غلب على عقله باغماء أو شرب مرقد وما شاكل.
ويشهد به مضافا إلى أنه غير قاصد جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن طلاق السكران؟ فقال - عليه السلام -: (لا يجوز ولا عتقه) (2).
وخبر إسحاق بن جرير عنه - عليه السلام - عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج