____________________
حكم ما إذا تبين بعد الطلاق كونها طامثا وتمام الكلام هنا بالبحث في فروع:
1 - إنه بناء على القول بوجوب التربص لو طلق الغائب زوجته فإما أن يطلقها بعد مضي المدة المعتبرة أو قبلها وعلى التقديرين إما أن يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه في الواقع بأن وقع في طهر غير طهر المواقعة أو لا يوافق بأن تبين وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض أو يستمر الاشتباه فههنا صور.
الأولى: أن يطلقها بعد المدة ثم تظهر الموافقة لا اشكال هنا في صحة الطلاق لاجتماع الشرائط المعتبرة في صحته في نفس الأمر وظاهرا إ.
الثانية: الصورة بحالها ولكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق والظاهر الاجماع على الصحة هنا أيضا لأنه حين ما طلقها راعى الشرائط فتبين كونها حائضا لا يضر مع أنه قد صرح بذلك في خبر أبي بصير المتقدم فما في المتن (صح طلاقه ولو كانت حائضا) لا اشكال فيه.
الثالثة: الصورة الأولى بحالها لكن تبين وقوعه في طهر المواقعة ففي الرياض الأظهر الأشهر الصحة.
واستدل الشهيد الثاني - ره - لها بعد الحكم بها: بأن الطلاق وقع على الوجه المعتبر شرعا وبأن الطلاق إذا حكم بصحته في حال الحيض بالنص والاجماع فلأن يحكم بصحته في حال الطهر أولى لأن شرط الطلاق في غير الغائب أمران وقوعه في طهر وكون الطهر غير طهر المواقعة فإذا اتفق وقوعه في حال الحيض تخلف الشرطان لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة وعدم الخلو من الحيض وإذا اتفق وقوعه في حال الطهر فالمختلف شرط واحد وهو كون الطهر غير طهر المواقعة فإذا كان تخلف
1 - إنه بناء على القول بوجوب التربص لو طلق الغائب زوجته فإما أن يطلقها بعد مضي المدة المعتبرة أو قبلها وعلى التقديرين إما أن يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه في الواقع بأن وقع في طهر غير طهر المواقعة أو لا يوافق بأن تبين وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض أو يستمر الاشتباه فههنا صور.
الأولى: أن يطلقها بعد المدة ثم تظهر الموافقة لا اشكال هنا في صحة الطلاق لاجتماع الشرائط المعتبرة في صحته في نفس الأمر وظاهرا إ.
الثانية: الصورة بحالها ولكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق والظاهر الاجماع على الصحة هنا أيضا لأنه حين ما طلقها راعى الشرائط فتبين كونها حائضا لا يضر مع أنه قد صرح بذلك في خبر أبي بصير المتقدم فما في المتن (صح طلاقه ولو كانت حائضا) لا اشكال فيه.
الثالثة: الصورة الأولى بحالها لكن تبين وقوعه في طهر المواقعة ففي الرياض الأظهر الأشهر الصحة.
واستدل الشهيد الثاني - ره - لها بعد الحكم بها: بأن الطلاق وقع على الوجه المعتبر شرعا وبأن الطلاق إذا حكم بصحته في حال الحيض بالنص والاجماع فلأن يحكم بصحته في حال الطهر أولى لأن شرط الطلاق في غير الغائب أمران وقوعه في طهر وكون الطهر غير طهر المواقعة فإذا اتفق وقوعه في حال الحيض تخلف الشرطان لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة وعدم الخلو من الحيض وإذا اتفق وقوعه في حال الطهر فالمختلف شرط واحد وهو كون الطهر غير طهر المواقعة فإذا كان تخلف