____________________
الفصل العاشر نفقة الزوجة (الفصل العاشر في النفقات) فنقول من المعلوم أنه لا تجب النفقة من حيث هي لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة عليها إلا بأحد الأسباب الثلاثة الزوجية والقرابة والملك باجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به كذا في الجواهر فالكلام يقع في موارد:
1 - الزوجة.
2 - الأقارب.
3 - المملوك.
(أما الزوجة فيجب لها النفقة) اجماعا ويشهد له الآيات والسنة المتواترة لاحظ قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1) وقوله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) (2) وقوله عزمن قائل: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (3).
وقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) (4) وغير تلكم من الآيات.
وصحيح فضيل بن يسار وربعي بن عبد الله جمعيا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في
1 - الزوجة.
2 - الأقارب.
3 - المملوك.
(أما الزوجة فيجب لها النفقة) اجماعا ويشهد له الآيات والسنة المتواترة لاحظ قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1) وقوله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) (2) وقوله عزمن قائل: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (3).
وقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) (4) وغير تلكم من الآيات.
وصحيح فضيل بن يسار وربعي بن عبد الله جمعيا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في