____________________
ونش) (1).
فالمتعين حمل تلكم النصوص على إرادة أن المهر الشرعي أي ما أخذ في موضوعه المهر هو ذلك فإذا أمهرت المرأة أزيد من الخمسمائة كان الجميع واجبا على الزوج قطعا إلا أن المهر الشرعي منه الخمسمائة والزائد مهر عرفي واجب شرعي على الزوج وإن شئت فسمه نحلة وإذا ورد الدليل على أن للمرأة الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر ولم تكن هناك قرينة على إرادة العرفي كان المراد به الخمسمائة وإذا عقد على امرأة على المهر انصرف إلى ذلك وهكذا.
ويشهد به ما رواه العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز ذلك؟ قال - عليه السلام -:
(إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحلة لأن الله تعالى يقول: (وإن...
آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) إنما عنى النحل ولم يعن المهر ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل) الحديث (2).
حكم ما لو سمى للمرأة مهرا ولغيرها شيئا الثانية: لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا معينا فالمشهور بين الأصحاب لزوم ما سمى لها وسقوط ما سمى لغيرها بل عن الغنية الاجماع عليه والكلام فيه تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الأول: فما يجعل لغيرها إن كان من جملة المهر فسد لما يأتي من النصوص
فالمتعين حمل تلكم النصوص على إرادة أن المهر الشرعي أي ما أخذ في موضوعه المهر هو ذلك فإذا أمهرت المرأة أزيد من الخمسمائة كان الجميع واجبا على الزوج قطعا إلا أن المهر الشرعي منه الخمسمائة والزائد مهر عرفي واجب شرعي على الزوج وإن شئت فسمه نحلة وإذا ورد الدليل على أن للمرأة الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر ولم تكن هناك قرينة على إرادة العرفي كان المراد به الخمسمائة وإذا عقد على امرأة على المهر انصرف إلى ذلك وهكذا.
ويشهد به ما رواه العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز ذلك؟ قال - عليه السلام -:
(إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحلة لأن الله تعالى يقول: (وإن...
آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) إنما عنى النحل ولم يعن المهر ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل) الحديث (2).
حكم ما لو سمى للمرأة مهرا ولغيرها شيئا الثانية: لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا معينا فالمشهور بين الأصحاب لزوم ما سمى لها وسقوط ما سمى لغيرها بل عن الغنية الاجماع عليه والكلام فيه تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الأول: فما يجعل لغيرها إن كان من جملة المهر فسد لما يأتي من النصوص