____________________
ودليل صحة الرجوع إنما يدل عليها مع انحصار سبب الفسخ في الطلاق لا مع فرض حصول سبب آخر له.
قبول قول المرأة بانقضاء العدة 8 - (و) المعروف بين الأصحاب أنه (يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض) في زمان يمكن فيه ذلك وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان إحداهما: بعد وقوع الطلاق والأخرى: للخروج عن العدة أو لتحقق الطهر الثالث.
وتصوير ذلك: أن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر عشرة أيام ثم تحيض وقد يتفق الأقل نادرا بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة ولا حد لأقله بلحظة ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة.
ويشهد لقبول قولها فيه صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر - عليه السلام -:
(الحيض والعدة للنساء إذا ادعت صدقت) (1).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: (العدة والحيض إلى النساء) (2).
وخبر الطبرسي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال: (قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل) (3).
قبول قول المرأة بانقضاء العدة 8 - (و) المعروف بين الأصحاب أنه (يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض) في زمان يمكن فيه ذلك وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان إحداهما: بعد وقوع الطلاق والأخرى: للخروج عن العدة أو لتحقق الطهر الثالث.
وتصوير ذلك: أن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر عشرة أيام ثم تحيض وقد يتفق الأقل نادرا بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة ولا حد لأقله بلحظة ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة.
ويشهد لقبول قولها فيه صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر - عليه السلام -:
(الحيض والعدة للنساء إذا ادعت صدقت) (1).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: (العدة والحيض إلى النساء) (2).
وخبر الطبرسي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال: (قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل) (3).